نعم ، نسب إلى الحلّي أنّه قال بالاكتفاء بإكمال الناقصة واستئناف ما بعدها خاصّة (1) ، وما نقلنا من كلامه صريح فيما ذكرناه ، مخالف لما نسب إليه.
المسألة الخامسة : وقت رمي الجمرة مطلقا سواء كانت الجمرة العقبة الواجب رميها يوم النحر أو رمي أيّام التشريق النهار ، بلا خلاف يعرف.
وتدلّ عليه بعد ظاهر الإجماع صحيحة العجلي المتقدّمة الآمرة لرمي المنسي في اليوم الثالث ، والمصرّحة بقوله : « لما يجب عليه في يومه » (2).
وصفوان بن مهران : « رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » (3) ، ونحوها صحيحة منصور (4).
وصحيحة زرارة وابن أذينة : قال للحكم بن عتيبة : « ما حدّ رمي الجمار؟ » فقال الحكم : عند زوال الشمس إلى أن قال : « هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » (5).
وإسماعيل بن همام : « لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس » (6) ،
__________________
(1) نسبه إليه في الدروس 1 : 430 ، وانظر السرائر 1 : 610.
(2) التهذيب 5 : 263 894 ، الوسائل 14 : 73 أبواب رمي جمرة العقبة ب 15 ح 3.
(3) التهذيب 5 : 262 890 ، الوسائل 14 : 69 أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 2 وفيه : ارم الجمار ..
(4) التهذيب 5 : 262 891 ، الاستبصار 2 : 296 1055 ، الوسائل 14 : 69 أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 4.
(5) الكافي 4 : 481 5 ، التهذيب 5 : 262 892 ، الاستبصار 2 : 296 1056 ، الوسائل 14 : 69 أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 5.
(6) الكافي 4 : 482 7 ، الوسائل 14 : 70 أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 7.




