مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 48 من 352

على التمام ، كان عليه أن يعيد على الاولى بثلاث حصيات.

وكذلك إن كان رمى من الوسطى أقلّ من أربع حصيات ، أعاد عليها وعلى ما بعدها ، وإن رماها بأربع تمّمها ، وليس عليه الإعادة على ما بعدها (1). انتهى.

خلافا للسرائر كما تلونا عليك والإرشاد والمحكيّ عن القواعد والتذكرة والمنتهى والدروس والروضة ، فقيّدوه بالناسي (2) ، بل نسب في الذخيرة والمدارك والمفاتيح التقييد به أو بالجاهل إلى أكثر الأصحاب وإلى الشهرة (3).

ولا مستند لهم ، سوى ما حكى الفاضل من أنّ الأكثر يقوم مقام الكلّ مع النسيان (4).

وأنّ اللاحقة قبل إكمال السابقة مع العمد منهيّ عنه ، فيفسد (5).

والأول : إعادة للمدّعى.

والثاني : مصادرة في المطلوب ، لمنع النهي بعد تمام الأربع ، وهل الكلام إلاّ فيه. ومنع شمول الإطلاق للعامد أو تبادر غيره إلى الذهن ضعيف ، كالاستناد إلى حمل فعل المسلم على الصحّة.

ثمَّ المستفاد من الروايات المذكورة : استئناف الناقصة عن الأربع وما بعدها مطلقا ، ولم أعثر على مصرّح بخلاف ذلك.

__________________

(1) السرائر 1 : 609.

(2) السرائر 1 : 609 ، الإرشاد 1 : 335 ، القواعد 1 : 90 ، التذكرة 1 : 393 ، المنتهى 2 : 772 ، الدروس 1 : 430 ، الروضة 2 : 320.

(3) الذخيرة : 690 ، المدارك 8 : 234 ، المفاتيح 1 : 378.

(4) التذكرة 1 : 393 ، المنتهى 2 : 772 ، وفيهما : الشي‌ء ، بدل : الكل.

(5) حكاه صاحب الرياض 1 : 427 عن الروضة بالفحوى ، وهو فيها في ج 2 : 320.

الصفحة 48 من 352