الأولى بأربع ، والثانية بثلاث ، والثالثة بسبع؟ قال : « يرمي الجمرة الأولى بثلاث ، والثانية بسبع ، ويرمي الجمرة العقبة بسبع » ، قلت : فإن رمى الجمرة الأولى بأربع ، والثانية بأربع ، والثالثة بسبع؟ قال : « يعيد فيرمي الأولى بثلاث ، والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة » (1).
ورواية عليّ بن أسباط : « إذا رمى الرجل الجمار أقلّ من أربع لم يجزئه ، أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتمّ ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتمّ رميه » (2).
والظاهر كما هو مقتضى إطلاق تلك الأخبار تساوي العامد والجاهل والناسي في البناء على الأربع ، وهو ظاهر المحكيّ عن المبسوط والخلاف والجامع والتحرير والتلخيص واللمعة (3).
ونسب إلى السرائر أيضا (4) ، وهو خطأ ، لتخصيصه الناسي بالذكر ، قال : فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات ورمى الجمرتين الأخريين على التمام ، كان عليه أن يعيد عليها كلّها.
وإن كان رمى من الجمرة الأولى أربع حصيات ثمَّ رمى الجمرتين
__________________
(1) التهذيب 5 : 265 904 ، الوسائل 14 : 267 أبواب العود إلى منى ب 6 ح 2.
(2) التهذيب 5 : 266 905 ، الوسائل 14 : 268 أبواب العود إلى منى ب 6 ح 3 وفيه : بنى عليها وأعاد على ما بعدها إن كان ..
(3) المبسوط 1 : 379 ، الخلاف 2 : 351 ، الجامع : 218 ، التحرير 1 : 110 ، اللمعة ( الروضة البهيّة 2 ) : 318.
(4) نسبه إليه وإلى ما تقدّمه في كشف اللثام 1 : 379. والظاهر أنّ النسبة إلى ما تقدم خطأ أيضا ، كما يأتي.




