بعضها إن شاء الله تعالى.
المسألة الثالثة : يجب رمي الجمرات الثلاث مرتّبا ، يبدأ بالأولى ثمَّ الوسطى ثمَّ العقبة.
والعقبة : ما مرّ بيانه في أعمال يوم النحر ، وإذا تجاوز القادم من مكّة عن العقبة يصل إلى الوسطى ، ثمَّ إلى الاولى ، وهي التي تلي المشعر.
ووجوب الترتيب على النحو المذكور مجمع عليه ، كما عن الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى وفي المدارك والمفاتيح وشرحه (1) ، بل إجماع محقّق ، له ، وللأخبار ، منها : صحيحة ابن عمّار الاولى (2) ، وغيرها ممّا يأتي في حكم من خالف الترتيب.
المسألة الرابعة : لو خالف الترتيب ورمى منكوسة ، يعيد بما يحصل به الترتيب بالإجماع ، له ، ولتوقّف حصول الامتثال به.
ولصحيحة ابن عمّار المتقدّم بعضها ، وفي آخرها : الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثمَّ الوسطى ثمَّ العظمى ، قال : « يعود فيرمي الوسطى ثمَّ يرمي جمرة العقبة وإن كان في الغد » (3).
والأخرى : في رجل رمى الجمار منكوسة ، قال : « يعيد على الوسطى وجمرة العقبة » (4).
وحسنة مسمع : في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثمَّ الوسطى ثمَّ الأولى « يؤخّر ما رمى بما رمى ، ويرمي الجمرة
__________________
(1) الخلاف 2 : 351 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581 ، التذكرة 1 : 393 ، المنتهى 2 : 772 ، المدارك 8 : 230 ، المفاتيح 1 : 378.
(2) راجع ص : 45.
(3) الكافي 4 : 483 5 ، الوسائل 14 : 266 أبواب العود إلى منى ب 5 ح 4.
(4) الفقيه 2 : 285 1399 ، الوسائل 14 : 265 أبواب العود إلى منى ب 5 ح 1.




