بحصاة » الحديث (1).
وقويّة عمر بن يزيد : « من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيّام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحجّ رمى عنه وليّه ، فإن لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنّه لا يكون رمي الجمار إلاّ أيّام التشريق » (2) ، إلى غير ذلك (3).
وقد يستدلّ أيضا للوجوب بما ورد من أنّ الحجّ الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار (4).
وبرواية ابن جبلة : « من ترك رمي الجمار متعمّدا لم تحلّ له النساء ، وعليه الحجّ من قابل » (5).
ولا دلالة للأول على الوجوب ، مع أنّه ليس باقيا على حقيقته ، وكذا الثاني ، لأنّه خلاف الإجماع والنصوص.
وعن التبيان والجمل والعقود والتهذيبين والإسكافي وابن البرّاج : عدّه من السنّة (6).
__________________
(1) الكافي 4 : 483 5 ، الفقيه 2 : 285 1399 ، التهذيب 5 : 266 907 ، الوسائل 14 : 268 أبواب العود إلى منى ب 7 ح 1.
(2) التهذيب 5 : 264 900 ، الاستبصار 2 : 297 1060 ، الوسائل 14 : 262 أبواب العود إلى منى ب 3 ح 4.
(3) انظر الوسائل 14 : 261 أبواب العود إلى منى ب 3.
(4) الكافي 4 : 264 1 ، الوسائل 14 : 263 أبواب العود إلى منى ب 4 ح 1.
(5) التهذيب 5 : 264 901 ، الاستبصار 2 : 297 1061 ، الوسائل 14 : 264 أبواب العود إلى منى ب 4 ح 5.
(6) التبيان 2 : 154 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 237 ، التهذيب 5 : 522 ، الاستبصار 2 : 297 ، حكاه عن الإسكافي وابن البراج في المختلف : 302 ، وانظر المهذّب 1 : 254.




