أو قضائه أو ترتيبه ، يأتي شطر منها.
وهل ذلك على الوجوب؟
كما هو المشهور بين الأصحاب ، كما عن المختلف وفي شرح المفاتيح (1) ، والمعروف بينهم ، كما في المدارك والذخيرة (2) ، وبلا خلاف فيه يعرف ، كما عن المنتهى التذكرة (3) ، بل بلا خلاف مطلقا ، كما في السرائر (4) ، بل بالإجماع ، كما في المفاتيح وعن المنتهى في شرحه (5) ، وعن الخلاف على ما يلزمه الإجماع عليه ، كالترتيب والقضاء (6).
لصحيحة العجلي : عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال : « فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ، ولما يجب عليه في يومه » ، قلت : فإنّ لم يذكر إلاّ يوم النفر؟ قال : « فليرمها ولا شيء عليه » (7).
وابن عمّار : في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكّة ، قال : « فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك » (8).
والأخرى : في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة ، فرمى به فزادت واحدة ، فلم يدر من أيّتهنّ نقصت ، قال : « فليرجع فليرم كلّ واحدة
__________________
(1) المختلف : 302.
(2) المدارك 8 : 229 ، الذخيرة : 662.
(3) المنتهى 2 : 729 ، التذكرة 1 : 376.
(4) السرائر 1 : 606.
(5) المفاتيح 1 : 350.
(6) الخلاف 2 : 351 354.
(7) التهذيب 5 : 263 894 ، الوسائل 14 : 73 أبواب رمي جمرة العقبة ب 15 ح 3.
(8) الكافي 4 : 484 3 ، الفقيه 2 : 285 1401 ، التهذيب 5 : 263 898 ، الاستبصار 2 : 296 1058 ، الوسائل 14 : 261 أبواب العود إلى منى ب 3 ح 1.




