والمرويّ في السرائر عن نوادر البزنطي : عن رجل أخّر الزيارة إلى يوم النفر ، قال : « لا بأس » (1).
خلافا للمحكيّ عن المفيد والسيّد والديلمي والنافع وموضع من الشرائع والإرشاد والتذكرة والمنتهى (2) ، وقيل : جماعة من المتأخّرين (3).
للأخبار المتقدّمة القاصرة عن إفادة الحرمة حتى من جهة قوله : « موسّع عليهما » ، إذ في رفع الاستحباب أيضا نوع توسعة.
ومن ذلك يظهر ضعف ما أجيب به عن روايات التأخير من الحمل على غير المتمتّع ، حملا للمطلق على المقيّد.
وإلى آخر ذي الحجّة ، وفاقا للحلّي (4) ، وهو ظاهر الاستبصار (5) ، وحكي عن المختلف (6) ، ونسبه إلى سائر المتأخّرين ، واختاره في المفاتيح (7) وشرحه ، ونسبه في الأخير أيضا إلى أكثر متأخّري أصحابنا.
للأصل ، ولصحيحتي الحلبي وهشام بن سالم :
الاولى : عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ، قال : « ربّما أخّرته حتى تذهب أيّام التشريق ، لكن لا يقرب النساء والطيب » (8).
__________________
(1) مستطرفات السرائر : 35 48 ، الوسائل 14 : 246 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 11.
(2) المفيد في المقنعة : 420 ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 69 ، الديلمي في المراسم : 114 ، النافع : 92 ، الشرائع 1 : 265 ، الإرشاد 1 : 335 ، التذكرة 1 : 391 ، المنتهى 2 : 767.
(3) انظر الرياض 1 : 404.
(4) السرائر 1 : 602.
(5) الاستبصار 2 : 291.
(6) المختلف : 309.
(7) المفاتيح 1 : 363.
(8) الفقيه 2 : 245 1172 ، التهذيب 5 : 250 847 ، الاستبصار 2 : 291 1035 ، الوسائل 14 : 243 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 2 بتفاوت.




