بمنى ، إذ لا حرج في الدين ولا ضرر ولا ضرار ، [ ولصحيحة ] (1) سعيد المتقدّمة (2).
ومن الأعذار : الخوف على النفس ، أو البضع ، أو المال المحترم.
ومنه : تمريض المريض الذي يخاف عليه.
ومنه : وجود مانع عامّ أو خاصّ يمنع منه ، كنفر الحجيج وغيره.
وعن الخلاف والمنتهى الإجماع على ذلك (3).
وهل يسقط مع زوال الإثم الفداء أيضا ، أم لا؟
عن الغنية : الأول (4).
والظاهر : الثاني ، لإطلاق روايات ثبوت الدم بترك المبيت.
وعدّوا من ذوي الأعذار : الرعاة ، وأهل سقاية الحاجّ ، وعن الخلاف والتذكرة والمنتهى : نفي الخلاف عنه (5).
ومنهم من خصّ استثناء أهل السقاية بأولاد عبّاس بن عبد المطّلب (6) ، كما أنّ منهم من خصّ استثناء الرعاة بمن لم تغرب عليه الشمس بمنى ، فإن غربت وجب عليه المبيت (7).
ولا يخفى أنّه لو اضطرّ الراعي إلى ذلك أو الحاجّ إلى الساقي صحّ
__________________
(1) في النسخ : وصحيحة ، والأنسب ما أثبتناه.
(2) في ص : 36.
(3) الخلاف 2 : 354 ، المنتهى 2 : 771.
(4) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581.
(5) الخلاف 2 : 354 ، التذكرة 1 : 392 ، المنتهى 2 : 771.
(6) كالعلاّمة في التحرير 1 : 109 ، والشهيد في الدروس 1 : 460 ، والشافعي في الأم 2 : 215.
(7) كالعلاّمة في التحرير 1 : 109 ، والشهيد في الدروس 1 : 460.




