مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 39 من 352

بمنى ، إذ لا حرج في الدين ولا ضرر ولا ضرار ، [ ولصحيحة ] (1) سعيد المتقدّمة (2).

ومن الأعذار : الخوف على النفس ، أو البضع ، أو المال المحترم.

ومنه : تمريض المريض الذي يخاف عليه.

ومنه : وجود مانع عامّ أو خاصّ يمنع منه ، كنفر الحجيج وغيره.

وعن الخلاف والمنتهى الإجماع على ذلك (3).

وهل يسقط مع زوال الإثم الفداء أيضا ، أم لا؟

عن الغنية : الأول (4).

والظاهر : الثاني ، لإطلاق روايات ثبوت الدم بترك المبيت.

وعدّوا من ذوي الأعذار : الرعاة ، وأهل سقاية الحاجّ ، وعن الخلاف والتذكرة والمنتهى : نفي الخلاف عنه (5).

ومنهم من خصّ استثناء أهل السقاية بأولاد عبّاس بن عبد المطّلب (6) ، كما أنّ منهم من خصّ استثناء الرعاة بمن لم تغرب عليه الشمس بمنى ، فإن غربت وجب عليه المبيت (7).

ولا يخفى أنّه لو اضطرّ الراعي إلى ذلك أو الحاجّ إلى الساقي صحّ‌

__________________

(1) في النسخ : وصحيحة ، والأنسب ما أثبتناه.

(2) في ص : 36.

(3) الخلاف 2 : 354 ، المنتهى 2 : 771.

(4) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581.

(5) الخلاف 2 : 354 ، التذكرة 1 : 392 ، المنتهى 2 : 771.

(6) كالعلاّمة في التحرير 1 : 109 ، والشهيد في الدروس 1 : 460 ، والشافعي في الأم 2 : 215.

(7) كالعلاّمة في التحرير 1 : 109 ، والشهيد في الدروس 1 : 460.

الصفحة 39 من 352