مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 38 من 352

المجزي في النصف الأول (1).

إذ لا يترك مدلول الأخبار المعتبرة مع وجود القائل به بمجرّد ادّعاء أنّ ظاهر الأصحاب غير ذلك.

نعم ، الاحتياط أمر آخر.

والكون بها إلى الفجر أفضل ، كما في السرائر وعن النهاية والمبسوط والكافي والجامع (2) ، لفتوى هؤلاء ، وصحيحة صفوان المتقدّمة ، وصحيحة الكناني (3).

ثمَّ مقتضى إطلاق طائفة من الأخبار المتقدّمة وصريح صحيحة العيص : جواز الخروج بعد الانتصاف ولو دخل مكّة.

ويدلّ عليه أيضا الأصل ، والخبر المرويّ في قرب الإسناد : « وإنّ كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكّة فليس عليه شي‌ء » (4).

خلافا للسرائر وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع ، فقالوا : لا يدخل مكّة حتى يطلع الفجر (5).

ولم أعثر على مستند لهم ، كما اعترف به في الدروس أيضا (6).

المسألة الخامسة : يجوز لذوي الأعذار المضطرّين ترك المبيت

__________________

(1) انظر الرياض 1 : 426.

(2) السرائر 1 : 604 ، النهاية : 265 ، المبسوط 1 : 378 ، الكافي : 198 ، الجامع : 217.

(3) التهذيب 5 : 259 882 ، الاستبصار 2 : 294 1049 ، الوسائل 14 : 255 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 11.

(4) قرب الإسناد : 242 958 ، الوسائل 14 : 258 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 23.

(5) السرائر 1 : 604 ، النهاية : 265 ، المبسوط 1 : 378 ، الوسيلة : 188 الجامع للشرائع : 217.

(6) الدروس 1 : 459.

الصفحة 38 من 352