مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 35 من 352

استثناء الأولين إلى حمل النصّ على الغالب (1).

وفيه : منع تلك الغلبة بحيث توجب انصراف المطلق إليه.

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ هذا القدر من الاشتغال لا ينافي الاستيعاب العرفي بالعبادة ، ولو نوى بالأكل والشرب التقوّي على العبادة يرتفع الإشكال.

وقيل : اللازم استيعاب القدر الذي يجب عليه المبيت بمنى ، وهو أن يتجاوز نصف الليل (2).

وهو مصير إلى خلاف الأصل بلا دليل.

نعم ، ذكر جماعة من المتأخرين : أنّه يسقط الدم المضيّ إلى منى بعد الفراغ من العبادة وإن علم أنّه لا يدركها قبل انتصاف الليل (3).

لصحاح جميل وهشام وعيص المتقدّمة (4).

وقوله في صحيحة ابن عمّار الأولى : « أو قد خرجت من مكّة » (5).

وصحيحة محمّد بن إسماعيل : في الرجل يزور فينام دون منى ، قال : « إذا جاز عقبة المدنيّين فلا بأس أن ينام » (6).

أقول : وإن دلّت الأخبار المذكورة على ذلك ، إلاّ أنّه تعارضها رواية‌

__________________

(1) انظر الرياض 1 : 426.

(2) كما في المسالك 1 : 125.

(3) كما في الدروس 1 : 459.

(4) راجع ص : 33 و 37 و 30.

(5) الكافي 4 : 514 1 ، التهذيب 5 : 258 878 ، الاستبصار 2 : 293 1045 ، الوسائل 14 : 254 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 8.

(6) الكافي 4 : 515 3 ، التهذيب 5 : 259 880 ، الاستبصار 2 : 294 1047 ، الوسائل 14 : 256 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 15.

الصفحة 35 من 352