كذا وكذا » (1).
وفي صحيحة أخرى لابن عمّار بعد ذكر صوم الثلاثة الأيّام : « تصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة ، وهي أسطوانة التوبة ، وتقعد عندها يوم الأربعاء ، ثمَّ تأتي ليلة الخميس الأسطوانة التي تليها ممّا يلي مقام النبيّ 6 ليلتك ويومك ، ثمَّ تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبيّ 6 ومصلاّه ليلة الجمعة ، وتصلّي عندها ليلتك ويومك « إلى أن قال : » فإن استطعت أن لا تتكلّم بشيء في هذه الأيّام إلاّ ما لا بدّ لك منه ، ولا تخرج من المسجد إلاّ لحاجة ، ولا تنام في ليل ولا نهار ، فافعل ، ثمَّ احمد الله في يوم الجمعة وأثن عليه ، وصلّ على النبيّ 6 ، وسل حاجتك ، وليكن فيما تقول : اللهمّ ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم أسألكها فإنّي أتوجّه إليك بنبيّك محمّد نبي الرحمة 6 في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها » (2).
وقريبة منها مرسلة الفقيه ، إلاّ أنّ فيها : « ولا تنام في ليل ولا نهار إلاّ القليل » (3).
أقول : الوجه : التخيير بين القسمين وإن كان الأول أشهر ، وقيل : هو أيضا أحوط (4) ، ولا أعرف وجهه.
المسألة التاسعة عشرة : يستحبّ الإكثار للصلاة في مسجد
__________________
(1) الكافي 4 : 558 5 ، الوسائل 14 : 351 أبواب المزار وما يناسبه ب 11 ح 4 ، بتفاوت.
(2) التهذيب 6 : 16 35 ، الوسائل 14 : 350 أبواب المزار وما يناسبه ب 11 ح 1 ، بتفاوت.
(3) الفقيه 2 : 340.
(4) انظر الرياض 1 : 434.




