مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 325 من 352

صريح الخلاف وظاهر المنتهى (1).

لصحيحتي ابن سنان (2) ، وموثّقة زرارة ، ولكن في الأخيرة : « ما بين لابتيها » ، ولعلّ المراد واحد ، كما يظهر من صحيحة الصيقل ، فإنّ فيها : « قال : وما بين لابتيها؟ قلت : ما أحاطت به الحرار ».

وأصل الحرّة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء الأرض التي فيها حجارة سود.

والمراد بالحرّتين كما قالوا : حرّة واقم ، وهي شرقيّة المدينة ، وحرّة ليلى ، وهي غربيّتها ، وهي حرّة العقيق.

ولها حرّتان أخريان جنوبا وشمالا تتّصلان بهما ، فكأنّ الأربع حرّتان ، فلذا اكتفي بهما ، وهما : حرّة قبا وحرّة الرجلى ككسرى ، ويمدّ.

وأمّا ما في بعض الأخبار من جواز الصيد في حرم المدينة (3) فمحمول على الزائد من هذا القدر ، حملا للعامّ على الخاصّ.

المسألة السابعة عشرة : تستحبّ في المدينة زيارة فاطمة سيّدة نساء العالمين 3.

واختلفوا في موضع قبرها الشريف : فظاهر الشيخ في النهاية والمحقّق في الشرائع والنافع : أنّه عند‌

__________________

(1) الخلاف 2 : 420 ، المنتهى 2 : 799.

(2) الاولى في : الفقيه 2 : 337 1566 ، الوسائل 14 : 365 أبواب المزار وما يناسبه ب 17 ح 9.

الثانية في : التهذيب 6 : 13 25 ، الوسائل 14 : 365 أبواب المزار وما يناسبه ب 17 ح 9.

(3) الوسائل 14 : 362 أبواب المزار وما يناسبه ب 17 ح 1 و 4 و 10.

الصفحة 325 من 352