مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 323 من 352

كما صرّح به جماعة (1). بل عن المنتهى نسبه إلى علمائنا (2) ، للتصريح بتحريمه في صحيحة الصيقل ومرسلة الفقيه ، وبالمرجوحيّة في صحيحة ابن عمّار.

وهل يحرم نزع مطلق النبات ، أو يختصّ بالشجر؟

ظاهر الشرائع والنافع والكفاية (3) وغيرها (4) : الثاني ، للاختصاص به في بعض الأخبار.

والأظهر : الأول ، لموثّقة زرارة ، فإنّ فيها : « حرّم رسول الله 6 المدينة ما بين لابتيها (5) صيدها ، وحرّم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها ، إلاّ عودي الناضح » (6).

ولا يضرّ جعل الحرم فيها من بريد إلى بريد ، لاتّحاده مع ما ذكر ، كما صرّح به في التهذيب ، قال : البريد إلى البريد وهو : ظلّ عائر إلى ظلّ وعير (7). وذكره غيره أيضا (8).

ومنه يظهر الوجه في بعض أخبار أخر جعل الحرم في المدينة بريدا‌

__________________

(1) منهم صاحب المدارك 8 : 274 ، السبزواري في الذخيرة : 706 ، صاحب الرياض 1 : 433.

(2) المنتهى 2 : 799.

(3) الشرائع 1 : 278 ، النافع : 98 ، الكفاية : 73.

(4) كما في الذخيرة : 706.

(5) لابتا المدينة : حرّتان عظيمتان يكتنفانها. واللابة : هي الحرّة ذات الحجارة السود قد ألبتها لكثرتها ، وجمعها لابات ، وهي الحرار ، وإن كثرت فهي اللاّب واللّوب مجمع البحرين 2 : 168.

(6) الفقيه 2 : 336 1562 ، الوسائل 14 : 365 أبواب المزار وما يناسبه ب 17 ح 5.

(7) التهذيب 6 : 13.

(8) كما في الجامع للشرائع : 231 ، المدارك 8 : 274.

الصفحة 323 من 352