مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 320 من 352

وفي ( حسنة يقطين ) (1) : عن الممرّ بالمدينة في البداية أفضل أو في الرجعة؟ قال : « لا بأس بذلك أيّة كان » (2).

وحمل في الفقيه والتهذيبين الأخبار الأوّلة على المختار ، وما بعدها على من حجّ على طريق يمرّ بالمدينة أولا ، فالبدأة بها أفضل ، لئلاّ يخترم دون ذلك أو لا يرجع (3).

أقول : لا شكّ في أفضلّية البدأة بالمدينة مع المرور بها ، لأنّ تركها حينئذ نوع جفاء بل استخفاف ، مضافا إلى جواز الاخترام أو عدم الرجوع.

وإنّما الكلام في المختار ، وحمل الأخبار الأخيرة على المارّ حمل بلا شاهد ، فتتعارض الأخبار ، ولا بدّ لنا من الحكم بالتخيير كما هو مقتضى الأخيرة ، إلاّ أنّ الاعتبار يحكم بأفضليّة البدأة بالمدينة مع الاختيار ، لتحصيل الاستعداد ، ولأنّها مقتضى ترتيب الصعود ( وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها ) (4).

الخامسة عشرة : قالوا : لو ترك الناس زيارة النبيّ 6 أجبروا عليها.

وفي النافع : لو ترك الحاجّ .. (5).

وعلى الأول (6) : يكون المراد ترك كافّة الناس.

__________________

(1) كذا في النسخ ، والموجود في المصادر : علي بن يقطين.

(2) التهذيب 5 : 440 1528 ، الاستبصار 2 : 329 1167 ، الوسائل 14 : 319 أبواب المزار وما يناسبه ب 1 ح 2.

(3) الفقيه 2 : 334 ، التهذيب 5 : 440 ، الاستبصار 2 : 329.

(4) البقرة : 189.

(5) النافع : 98.

(6) في « ح » : وقيل : على الأول ..

الصفحة 320 من 352