مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 32 من 352

الدم في الليلة والليلتين أيضا من غير تعيين قدر الدم ، ولا تنافي بينهما وبين الأخبار الأول ، ومقتضاهما بضميمة الأصل : وجوب دم شاة في غير الثلاث ، وذلك أحد محتملات قول الإسكافي والحلّي ومن قال بمقالتهما ، فهو الأقوى وعليه الفتوى.

وأمّا صحيحة العيص : عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى ، قال : « ليس عليه شي‌ء وقد أساء » (1).

فحملها بعضهم على الجاهل ، أو الليلة الثالثة ، أو بعد انتصاف الليل ، أو الاشتغال بالطاعة (2).

والكلّ خلاف الظاهر ، بل ظاهرها نفي الوجوب عن الليلة الواحدة ، كما هو أحد احتمالات قول الإسكافي وتابعيه ، والعماني وموافقيه.

وبها يمكن صرف صحيحة صفوان عن ظاهرها الذي هو الوجوب إلاّ أنّ تعارضهما مع موافقة صحيحة العيص للتقيّة كما يستفاد من صحيحة صفوان ، ونسب إلى أبي حنيفة (3) يوجب ترجيح صحيحة صفوان.

ولا تعارضها أيضا صحيحة سعيد : فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل ، فقال : « لا بأس » (4).

لأنّ نفي البأس لا ينفي الدم ، مع إمكان استثناء الشغل ، وسيأتي.

ج : إطلاق النصوص والفتاوى في الفداء يشمل العالم والجاهل‌

__________________

(1) التهذيب 5 : 257 874 ، الاستبصار 2 : 292 1041 ، الوسائل 14 : 253 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 7.

(2) انظر الرياض 1 : 426.

(3) نسبه إليه في بدائع الصنائع 2 : 159 ، ونقله عنه في المنتهى 2 : 770.

(4) التهذيب 5 : 257 875 ، الاستبصار 2 : 293 1042 ، الوسائل 14 : 255 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 12.

الصفحة 32 من 352