يظهره » (1).
المسألة الثالثة عشرة : يستحبّ ختم القرآن بمكّة ، فإنّه روى الصدوق في الفقيه مرسلا عن عليّ بن الحسين 8 أنّه قال : « من ختم القرآن بمكّة لم يمت حتى يرى رسول الله 6 ، ويرى منزله في الجنّة » (2).
المسألة الرابعة عشرة : تستحبّ زيارة قبر النبيّ 6 استحبابا مؤكّدا إجماعا ، بل ضرورة دينيّة ، واستفاضت به الأخبار المطلقة والمتضمّنة لخصوص ما بعد الممات.
ففي رواية يزيد بن عبد الملك ، عن أبيه ، عن جدّه : دخلت على فاطمة 3 فبدأتني بالسلام ، ثمَّ قالت : « ما بدا بك؟ » قلت : طلب البركة ، قالت : « أخبرني أبي وهو ذا هو : أنّه من سلّم عليه وعليّ ثلاثة أيّام أوجب الله له الجنّة » ، قلت لها : في حياته وحياتك؟ قالت : « نعم ، وبعد موتنا » (3).
وفي رواية السدوسي : قال : « قال رسول الله 6 : من أتاني زائرا كنت شفيعه يوم القيامة » (4).
وفي رواية أبي شهاب : قال الحسين 7 لرسول الله 6 : « يا أبتاه ما لمن زارك؟ » فقال رسول الله 6 : « يا بنيّ ، من زارني حيّا أو ميّتا أو
__________________
(1) الكافي 4 : 228 2 ، الفقيه 2 : 164 707 ، الوسائل 13 : 256 أبواب مقدمات الطواف ب 25 ح 2.
(2) الفقيه 2 : 146 645 ، الوسائل 13 : 289 أبواب مقدّمات الطواف ب 45 ح 3.
(3) التهذيب 6 : 9 18 ، الوسائل 14 : 367 أبواب المزار وما يناسبه ب 18 ح 1.
(4) الكافي 4 : 548 3 ، التهذيب 6 : 4 4 ، ورواها في الوسائل 14 : 333 أبواب المزار وما يناسبه ب 3 ح 2 عن السندي.




