يعرض يوم القيامة ولم يحاسب.
كما نصّ عليه في رواية أبي حجر الأسلمي ، الآتية في المسألة اللاّحقة (1) ، ويستفاد منها أنّ من مات في سفر الحجّ يحشر مع أصحاب بدر.
وفي مرسلة الفقيه : « من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر ، من برّ الناس وفاجرهم » (2).
وفي حديث آخر : « من مات بالمدينة كان مع الآمنين » (3).
المسألة الحادية عشرة : لا يجوز دخول مكّة بغير إحرام ، إجماعا منقولا (4) ومحقّقا.
وتدلّ عليه صحيحتا محمّد (5) ورفاعة (6) وروايتا رفاعة (7) والقاسم [ عن ] (8) علي ، ورواية عاصم (9) ، وغيرها (10).
__________________
(1) انظر ص : 328.
(2) الفقيه 2 : 147 650 ، الوسائل 13 : 287 أبواب مقدّمات الطواف ب 44 ح 1.
(3) الكافي 4 : 558 3 ، التهذيب 6 : 14 28 ، الوسائل 14 : 348 أبواب المزار وما يناسبه ب 9 ح 3 ، بتفاوت يسير.
(4) كما في المدارك 7 : 380 ، كشف اللثام 1 : 320 ، الرياض 1 : 381.
(5) الفقيه 2 : 239 1140 ، التهذيب 5 : 448 1564 ، الوسائل 12 : 404 أبواب الإحرام ب 50 ح 4.
(6) التهذيب 5 : 165 552 ، الاستبصار 2 : 245 857 ، الوسائل 12 : 403 أبواب الإحرام ب 50 ح 3.
(7) الكافي 4 : 324 4 ، الوسائل 12 : 405 أبواب الإحرام ب 50 ح 8.
(8) في النسخ : والقاسم بن علي ، وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه انظر الفقيه 2 : 239 1141 ، الوسائل 12 : 405 أبواب الإحرام ب 50 ح 10.
(9) التهذيب 5 : 165 550 ، الاستبصار 2 : 245 855 ، الوسائل 12 : 402 أبواب الإحرام ب 50 ح 1.
(10) الوسائل 12 : 402 أبواب الإحرام ب 50.




