مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 314 من 352

أحوطهما بل أجودهما التحريم ، وكذا بيضها.

ومن نتف ريشة من حمام الحرم كانت عليه صدقة يسلّمها بتلك اليد الجانية ، لرواية إبراهيم بن ميمون (1) ، وهي في الدلالة على الوجوب قاصرة ، إلاّ أنّه أحوط.

ولو ذبح في الحرم صيد كان حراما وميتة ولو ذبحه المحلّ ، بالإجماع والمستفيضة (2).

ولو ذبحه في الحلّ وأدخله الحرم لم يحرم على المحلّ كذلك.

وكما يحرم الصيد في الحرم تحرم الدلالة عليه والإشارة إليه ، وقد مرّ في المسألة السابقة ما يدلّ عليه.

ويجب التصدّق بما يفديه المحلّ لصيد الحرم وإن كان مملوكا ، إلاّ أنّ في المملوك ضمان قيمته لمالكه أيضا.

ويستثنى من وجوب التصدّق ما يفديه لحمام الحرم ، فإنّه يتخيّر فيه بين التصدّق واشتراء العلف لحمام الحرم ، كما مرّ في بحث الكفّارات.

المسألة التاسعة : يحرم قطع شجر الحرم وحشيشه ، بإجماع العلماء والصحاح المستفيضة (3).

وقد مرّ ما يتعلّق بذلك مفصّلا في بحث تروك الإحرام ، وأنّه لا يحرم من حيث الإحرام وإنّما يحرم من حيث الحرم.

المسألة العاشرة : من مات في أحد الحرمين مكّة أو المدينة لم‌

__________________

(1) الكافي 4 : 235 17 ، التهذيب 5 : 348 1210 ، الفقيه 2 : 169 739 ، الوسائل 13 : 36 أبواب كفّارات الصيد ب 13 ح 5.

(2) الوسائل 13 : 65 أبواب كفّارات الصيد ب 29.

(3) الوسائل 12 : 552 أبواب تروك الإحرام ب 86.

الصفحة 314 من 352