أحوطهما بل أجودهما التحريم ، وكذا بيضها.
ومن نتف ريشة من حمام الحرم كانت عليه صدقة يسلّمها بتلك اليد الجانية ، لرواية إبراهيم بن ميمون (1) ، وهي في الدلالة على الوجوب قاصرة ، إلاّ أنّه أحوط.
ولو ذبح في الحرم صيد كان حراما وميتة ولو ذبحه المحلّ ، بالإجماع والمستفيضة (2).
ولو ذبحه في الحلّ وأدخله الحرم لم يحرم على المحلّ كذلك.
وكما يحرم الصيد في الحرم تحرم الدلالة عليه والإشارة إليه ، وقد مرّ في المسألة السابقة ما يدلّ عليه.
ويجب التصدّق بما يفديه المحلّ لصيد الحرم وإن كان مملوكا ، إلاّ أنّ في المملوك ضمان قيمته لمالكه أيضا.
ويستثنى من وجوب التصدّق ما يفديه لحمام الحرم ، فإنّه يتخيّر فيه بين التصدّق واشتراء العلف لحمام الحرم ، كما مرّ في بحث الكفّارات.
المسألة التاسعة : يحرم قطع شجر الحرم وحشيشه ، بإجماع العلماء والصحاح المستفيضة (3).
وقد مرّ ما يتعلّق بذلك مفصّلا في بحث تروك الإحرام ، وأنّه لا يحرم من حيث الإحرام وإنّما يحرم من حيث الحرم.
المسألة العاشرة : من مات في أحد الحرمين مكّة أو المدينة لم
__________________
(1) الكافي 4 : 235 17 ، التهذيب 5 : 348 1210 ، الفقيه 2 : 169 739 ، الوسائل 13 : 36 أبواب كفّارات الصيد ب 13 ح 5.
(2) الوسائل 13 : 65 أبواب كفّارات الصيد ب 29.
(3) الوسائل 12 : 552 أبواب تروك الإحرام ب 86.




