في تعيين الدرهم للحمامة ، ونصفه لفرخها ، وربعه لبيضتها محمول على كون ذلك قيمة وقت السؤال ، جمعا بين الأخبار.
وذهب بعض الأصحاب إلى تعيينه فيما عيّن ، حملا للمطلق على المقيّد (1).
وهو الأقرب.
وقيل بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة (2).
وهو الأحوط.
ولو اشترك جماعة محلّون في قتله ، ففي وجوب القيمة على كلّ واحد منهم قياسا على المحرمين ، أو على جميعهم قيمة واحدة لأصالة البراءة ، قولان ، الأول للشهيد (3) ، والثاني للشيخ (4) ، وهو الأقوى.
ولا يتوهّم أنّه يمكن نفي القيمة هنا مطلقا لأنّ الثابت منها على شخص واحد دون المتعدّد ، إذ من الأخبار ما يتضمّن الجنس الصادق على الواحد والمتعدّد.
ولو ارتكب جناية غير القتل ، فقيل : المشهور وجوب الأرش ، ويظهر من بعضهم كونه اتّفاقيّا ، حيث قال على ما حكي عنه : لو لا
__________________
25 أبواب كفّارات الصيد ب 10 ح 1.
وخبر حفص بن البختري المذكور في : الكافي 4 : 234 10 ، التهذيب 5 : 345 1196 ، الاستبصار 2 : 200 677 الوسائل 13 : 26 أبواب كفّارات الصيد ب 10 ح 5.
(1) انظر الرياض 1 : 453.
(2) انظر الرياض 1 : 453.
(3) لم نعثر على كذا قول للشهيد ، نعم قال به الشهيد الثاني في المسالك 1 : 141.
(4) المبسوط 1 : 346.




