مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 311 من 352

في تعيين الدرهم للحمامة ، ونصفه لفرخها ، وربعه لبيضتها محمول على كون ذلك قيمة وقت السؤال ، جمعا بين الأخبار.

وذهب بعض الأصحاب إلى تعيينه فيما عيّن ، حملا للمطلق على المقيّد (1).

وهو الأقرب.

وقيل بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة (2).

وهو الأحوط.

ولو اشترك جماعة محلّون في قتله ، ففي وجوب القيمة على كلّ واحد منهم قياسا على المحرمين ، أو على جميعهم قيمة واحدة لأصالة البراءة ، قولان ، الأول للشهيد (3) ، والثاني للشيخ (4) ، وهو الأقوى.

ولا يتوهّم أنّه يمكن نفي القيمة هنا مطلقا لأنّ الثابت منها على شخص واحد دون المتعدّد ، إذ من الأخبار ما يتضمّن الجنس الصادق على الواحد والمتعدّد.

ولو ارتكب جناية غير القتل ، فقيل : المشهور وجوب الأرش ، ويظهر من بعضهم كونه اتّفاقيّا ، حيث قال على ما حكي عنه : لو لا‌

__________________

25 أبواب كفّارات الصيد ب 10 ح 1.

وخبر حفص بن البختري المذكور في : الكافي 4 : 234 10 ، التهذيب 5 : 345 1196 ، الاستبصار 2 : 200 677 الوسائل 13 : 26 أبواب كفّارات الصيد ب 10 ح 5.

(1) انظر الرياض 1 : 453.

(2) انظر الرياض 1 : 453.

(3) لم نعثر على كذا قول للشهيد ، نعم قال به الشهيد الثاني في المسالك 1 : 141.

(4) المبسوط 1 : 346.

الصفحة 311 من 352