ورواية محمّد بن الفضيل : عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم ، قال : « عليه قيمتها ، وهو درهم يتصدّق به ، أو يشتري طعاما لحمام الحرم » الحديث (1).
وفي صحيحة الأعرج : « عن بيضة نعامة أكلت في الحرم ، قال : « تصدّق بثمنها » (2).
إلى غير ذلك من الأخبار الغير العديدة (3).
وعلى الثمن تحمل الأخبار المتضمّنة للفداء أو الجزاء ، حملا للعامّ على الخاصّ.
وعن الشيخ : أنّ فيه دما (4) ، واختاره الحلّي في السرائر ، قال فيه : ومن ذبح صيدا في الحرم وهو محلّ فعليه دم لا غير (5).
وهو ضعيف ، ورواية أبي بصير المشار إليها تردّه صريحا.
وما لا قيمة له من الحيوانات التي يحرم تعرّضها في الحرم لا شيء فيه غير الإثم والاستغفار.
ويستفاد من الأخبار وجوب القيمة كائنا ما كان ، فما في بعض الأخبار (6)
__________________
(1) الفقيه 2 : 167 729 وفيه : وهو في الحرم غير محرم ، التهذيب 5 : 345 1198 ، الاستبصار 2 : 200 679 ، الوسائل 13 : 26 أبواب كفّارات الصيد الصيد ب 10 ح 6.
(2) الكافي 4 : 237 23 ، الفقيه 2 : 171 753 ، الوسائل 13 : 56 أبواب كفّارات الصيد ب 24 ح 6.
(3) الوسائل 13 : 25 أبواب كفّارات الصيد ب 10.
(4) المبسوط 1 : 340.
(5) السرائر 1 : 561.
(6) كخبر عبد الرحمن بن الحجّاج المذكور في : الفقيه 2 : 171 754 ، الوسائل 13 :




