الثالثة ، كما في الشرائع والنافع (1)
ومنهم من قال بوجوب الثلاث في الليالي الثلاث ، من غير ذكر حكم الليلة الواحدة أو الليلتين ، كالشيخ في النهاية والإسكافي والحلّي والمختلف (2) ، وإن أطلق بعض هؤلاء أولا بوجوب الدم بالبيتوتة في غير منى (3).
ومنهم من قال بوجوب البيتوتة في ليالي التشريق ووجوب الدم مع البيتوتة في غيره ، كالعماني والمقنعة والهداية والمراسم والكافي وجمل العلم والعمل (4).
وهذا محتمل للأول ، وللبيتوتة بين الليلة والليلتين والثلاث ، ولعدم وجوب الكفّارة إلاّ بالثلاث ، حيث عبّروا بلفظ الجمع في الليالي.
ولا يخفى أنّ المستفاد من صحيحتي ابن عمّار وعليّ : وجوب الدم ببيتوتة الليالي في غير منى ، ولا يستفاد منهما حكم الليلة والليلتين ، ولا قدر الدم.
ومن خبر جعفر : وجوب الثلاث في الثلاث ، فإذا حمل المجمل على المبيّن ثبتت الثلاث في الثلاث.
ومن صحيحة صفوان صريحا ومن صحيحة جميل إطلاقا : وجوب
__________________
(1) الشرائع 1 : 275 ، المختصر النافع : 96.
(2) النهاية : 266 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 310 ، الحلي في السرائر 1 : 604 ، المختلف : 310.
(3) كالحلّي في السرائر 1 : 604 ، والإسكافي على ما حكاه عنه في المختلف : 310.
(4) حكاه عن العماني في المختلف : 310 ، المقنعة : 421 ، الهداية : 64 ، المراسم : 115 ، الكافي : 198 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 69.




