مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 309 من 352

وفي المدارك : بل قيل إنّه إجماع (1).

وتدلّ عليه صحيحة سليمان بن خالد وابن سنان المتقدّمتين في المسألة الرابعة من المقام الأول من باب الكفّارات.

ورواية أبي بصير المتقدّمة في المسألة السابعة منه.

وروايته المتقدّمة في الثانية عشرة من المقام الثالث منه.

وصحيحة الحذّاء المتقدّمة في الرابعة من المقام الثالث منه.

وصحيحة الحلبي : « إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها » (2).

وصحيحة ابن عمّار : رجل اهدي له حمام أهليّ جي‌ء به وهو في الحرم ، فقال : « إن هو أصاب شيئا منه فليتصدّق بثمنه نحوا ممّا كان يسوّي القيمة » (3).

وفي صحيحة محمّد : « فليتصدّق مكانه بنحو من ثمنه » (4).

وصحيحة عليّ : رجل خرج بطير من مكّة إلى الكوفة ، قال : « يردّه إلى مكّة ، فإن مات تصدّق بثمنه » (5).

__________________

(1) المدارك 8 : 377.

(2) الكافي 4 : 395 1 ، التهذيب 5 : 370 1289 ، الوسائل 13 : 29 أبواب كفّارات الصيد ب 11 ح 3.

(3) الكافي 4 : 232 2 ، الوسائل 13 : 31 أبواب كفّارات الصيد ب 12 ح 5 وفيهما : رجل اهدي إليه حمام أهليّ وهو في الحرم ..

(4) الفقيه 2 : 168 736 ، التهذيب 5 : 347 1205 ، الوسائل 13 : 31 أبواب كفّارات الصيد ب 12 ح 3.

(5) التهذيب 5 : 464 1620 ، قرب الإسناد : 244 968 ، الوسائل 13 : 37 أبواب كفّارات الصيد ب 14 ح 1 بتفاوت يسير.

الصفحة 309 من 352