مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 308 من 352

الكثيرة.

وكذا تستثنى الأفعى والعقرب والفأرة ورمي الغراب والنحل والنمل والقمّل والبرغوث والبقّ.

للتصريح بها في صحيحتي ابن عمّار (1) ، ورواية حنّان بن سدير (2) ، ومرسلة ابن فضّال (3).

وكذلك كلّ حيوان مؤذ إذا أراد الإنسان.

لدفع الضرر ، ولمفهوم العلّة في رواية محمّد بن حمران : « كنت مع عليّ بن الحسين 8 بالحرم فرآني أوذي الخطاطيف (4) ، فقال : يا بنيّ لا تقتلهنّ ولا تؤذهنّ ، فإنّهنّ لا يؤذين شيئا » (5).

المسألة الثامنة : من قتل في الحرم صيدا وإن كان محلاّ فعليه التصدّق بقيمته ، على الأظهر الموافق للأكثر ، كما في الذخيرة والمدارك (6) ، بل بلا خلاف ، كما في المفاتيح (7) ، وباتّفاق الأصحاب ، كما في شرحه ،

__________________

(1) الاولى في : التهذيب 5 : 365 1273 ، الوسائل 12 : 545 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 2.

الثانية في : الكافي 4 : 363 2 ، العلل : 458 2 ، الوسائل 12 : 545 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 4.

(2) الفقيه 2 : 231 1105 ، الوسائل 12 : 547 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 11.

(3) الكافي 4 : 364 11 ، الوسائل 12 : 551 أبواب تروك الإحرام ب 84 ح 4.

(4) الخطاطيف : جمع خطّاف ، الطائر المعروف ، يقال شفقة ورحمة ، ويسمّى زوار الهند ، ويعرف الآن بعصفور الجنّة ، وهو من الطيور القواطع إلى الناس ، تقطع البلاد البعيدة رغبة في القرب منهم مجمع البحرين 5 : 47.

(5) الفقيه 2 : 170 747 ، الوسائل 13 : 35 أبواب كفّارات الصيد ب 13 ح 2.

(6) الذخيرة : 614 ، المدارك 8 : 377.

(7) المفاتيح 1 : 389.

الصفحة 308 من 352