« لا تقربوها في الحرم » (1).
ورواية شهاب بن عبد ربّه ، وفيها : « أما علمت أنّ ما أدخلت به الحرم حيّا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه؟! » (2).
وفي صحيحة أبي بصير : « لا يذبح في الحرم إلاّ الإبل والبقر والغنم والدجاج » (3).
وصحيحة حريز : « المحرم يذبح ما أحلّ للحلال في الحرم أن يذبحه ، هو في الحلّ الحرم جميعا » (4).
ونحوها في الأخرى (5).
إلى غير ذلك من الأخبار.
وقد ثبت من صحيحة أبي بصير ورواية شهاب وصحيحتي حريز [ للمحلّ في الحرم ] (6) ما ثبت للمحرم من أصالة حرمة قتل كلّ حيوان من الوحوش والطيور والحشرات ، وتدلّ على الأولين مطلقا صحيحة ابن سنان أيضا.
ثمَّ إنّه يستثنى منها ما مرّ استثناؤه للمحرم من الإبل والبقر والغنم والدجاج ، كما صرّح باستثنائها في صحيحة أبي بصير وغيرها من الأخبار
__________________
(1) التهذيب 5 : 376 1312 ، الاستبصار 2 : 213 730 ، الوسائل 12 : 425 أبواب تروك الإحرام ب 5 ح 6.
(2) الفقيه 2 : 170 746 ، الوسائل 13 : 31 أبواب كفّارات الصيد ب 12 ح 4.
(3) الكافي 4 : 231 1 ، الوسائل 12 : 549 أبواب تروك الإحرام ب 82 ح 5 وفيهما : لا يذبح بمكّة إلاّ ..
(4) التهذيب 5 : 367 1278 ، الوسائل 12 : 549 أبواب تروك الإحرام ب 82 ح 3.
(5) الكافي 4 : 365 1 ، الوسائل 12 : 549 أبواب تروك الإحرام ب 82 ح 3.
(6) ما بين المعقوفين ليس في النسخ ، أضفناه لاستقامة المعنى.




