وموثّقة زرارة : « حرّم الله حرمه بريدا في بريد ، أن يختلى خلاه أو يعضد شجره إلاّ الإذخر (1) أو يصاد طيره » (2).
وصحيحة الحلبي : عن الصيد يصاد في الحلّ ثمَّ يجاء به إلى الحرم وهو حيّ ، فقال : « إذا أدخله الحرم فقد حرم أكله وإمساكه » الحديث (3).
واخرى : عن صيد رمي في الحلّ ثمَّ ادخل الحرم وهو حيّ ، فقال : « إذا أدخله الحرم وهو حيّ فقد حرم لحمه وإمساكه » ، وقال : « لا تشتره في الحرم إلاّ مذبوحا » الحديث (4).
والأخرى : « لا تستحلّنّ شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلّنّ عليه محرما ولا محلاّ فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك ، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده » (5).
ومرسلة أبي جرير ، وفيها : « كلّ ما ادخل الحرم من الطير ممّا يصفّ جناحيه فقد دخل مأمنه ، فخلّ سبيله » (6).
ورواية عبد الله بن سنان : إنّ هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب (7) ، فقال :
__________________
(1) اختليته : اقتطعته. والخلى : الرطب من النبات ، الواحدة : خلاة مجمع البحرين 1 : 131. وعضدت الشجرة : قطعتها المصباح المنير : 415. والإذخر : نبات معروف ذكيّ الريح ، وإذا جفّ ابيضّ المصباح المنير : 207.
(2) التهذيب 5 : 381 1332 ، الوسائل 12 : 555 أبواب تروك الإحرام ب 87 ح 4.
(3) الكافي 4 : 233 4 ، الوسائل 13 : 39 أبواب كفّارات الصيد ب 14 ح 6.
(4) التهذيب 5 : 376 1313 ، الاستبصار 2 : 214 731 ، الوسائل 12 : 423 أبواب تروك الإحرام ب 5 ح 1.
(5) الكافي 4 : 381 1 ، الوسائل 13 : 43 أبواب كفّارات الصيد ب 17 ح 1.
(6) الكافي 4 : 236 19 ، الوسائل 13 : 31 أبواب كفّارات الصيد ب 12 ح 6.
(7) اليعاقيب : جمع يعقوب ، المذكر من الحجل والقطا لسان العرب 1 : 622.




