نفّرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلّها شاة ، وإن لم ترها رجعت فعليك في كلّ طير دم شاة » (1).
وهو كاف في إثبات المطلوب ، ولا يبعد أن يكون إلى ذلك نظر الشيخ إن كان منظورة اعتبار مفهوم الوصف.
وهل المراد بالتنفير والعود : التنفير من الحرم وإليه.
أو من الوكر وإليه.
أو من كلّ مكان وإليه؟
كلّ محتمل ، والرضويّ مطلق يشمل الجميع ، وكذا الفتاوى الجابرة له.
والشاكّ في العدد يبني على الأقل ، للأصل ، وفي العود إلى العدم ، له ، ولقوله في الرضوي : « وإن لم ترها رجعت ».
والظاهر تساوي المحلّ والمحرم في ذلك ، وعدم تعلّق حكم آخر للإحرام به ، للأصل.
المسألة السابعة : كلّما يحرم من الصيد على المحرم في الحل بالتفصيل المتقدّم يحرم على المحلّ في الحرم ، بإجماع العلماء كافّة محقّقا ، ومحكيّا في كلام جماعة (2).
وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة ، كصحيحة ابن سنان المتقدّمة في المسألة السابقة.
__________________
(1) فقه الرضا « ع » : 229 ، مستدرك الوسائل 9 : 285 أبواب كفّارات الصيد ب 40 ح 2.
(2) منهم العلاّمة في المنتهى 2 : 800 ، صاحب المدارك 8 : 376 ، الكاشاني في المفاتيح 1 : 388 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 452.




