مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 305 من 352

نفّرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلّها شاة ، وإن لم ترها رجعت فعليك في كلّ طير دم شاة » (1).

وهو كاف في إثبات المطلوب ، ولا يبعد أن يكون إلى ذلك نظر الشيخ إن كان منظورة اعتبار مفهوم الوصف.

وهل المراد بالتنفير والعود : التنفير من الحرم وإليه.

أو من الوكر وإليه.

أو من كلّ مكان وإليه؟

كلّ محتمل ، والرضويّ مطلق يشمل الجميع ، وكذا الفتاوى الجابرة له.

والشاكّ في العدد يبني على الأقل ، للأصل ، وفي العود إلى العدم ، له ، ولقوله في الرضوي : « وإن لم ترها رجعت ».

والظاهر تساوي المحلّ والمحرم في ذلك ، وعدم تعلّق حكم آخر للإحرام به ، للأصل.

المسألة السابعة : كلّما يحرم من الصيد على المحرم في الحل بالتفصيل المتقدّم يحرم على المحلّ في الحرم ، بإجماع العلماء كافّة محقّقا ، ومحكيّا في كلام جماعة (2).

وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة ، كصحيحة ابن سنان المتقدّمة في المسألة السابقة.

__________________

(1) فقه الرضا « ع » : 229 ، مستدرك الوسائل 9 : 285 أبواب كفّارات الصيد ب 40 ح 2.

(2) منهم العلاّمة في المنتهى 2 : 800 ، صاحب المدارك 8 : 376 ، الكاشاني في المفاتيح 1 : 388 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 452.

الصفحة 305 من 352