مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 304 من 352

المطلوب (1).

ولا يخفى وهنه ، فإنّه نظر إلى مفهوم الوصف الضعيف ، سيّما في ذلك المقام ، لجواز أن يكون القيد لانحصار الحجّة عنده بالمسند ، مع أنّه أيّ فائدة في المرسل الذي لا يعلم متنه حتى ينظر في مدلوله؟! وقد يستدلّ له أيضا بأنّ التنفير حرام ، لأنّه سبب الإتلاف غالبا ، ولعدم العود ، فكان عليه مع الرجوع دم ، لفعل المحرّم ، ومع عدم الرجوع شاة ، لما يدلّ على أنّ من أخرج طيرا من الحرم وجب عليه أن يعيده ، وإن لم يفعل ضمنه (2).

وفيه أولا : منع كون التنفير سببا للإتلاف غالبا.

وثانيا : مطالبة الدليل على وجوب الدم بفعل المحرّم.

وثالثا : مطالبته على الضمان مع عدم الإعادة ثمَّ ضمان شاة.

أقول : يمكن أن يستدلّ على حرمة التنفير بصحيحة ابن سنان الواردة في حقّ المحرم : « ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم » (3) ، ولا شكّ أنّ التنفير إيهاج وإيذاء.

وعلى حرمته بإخراجه من الحرم بمثل صحيحة ابن عمّار الواردة فيه أيضا : « ما كان يصفّ من الطير فليس لك أن تخرجه » (4).

ولكنّهما أخصّان من المطلوب.

نعم ، يدلّ على المطلوب الرضويّ المنجبر ضعفه بالعمل : « وإن‌

__________________

(1) وهو صاحب الرياض 1 : 459.

(2) الوسائل 13 : 37 أبواب كفّارات الصيد ب 14.

(3) الكافي 4 : 226 1 ، الفقيه 2 : 163 703 ، التهذيب 5 : 449 1566 ، الوسائل 13 : 34 أبواب كفّارات الصيد ب 13 ح 1.

(4) الكافي 4 : 232 2 ، الوسائل 13 : 83 أبواب كفّارات الصيد ب 41 ح 4.

الصفحة 304 من 352