للصحاح (1).
وعن الإسكافي والشيخ : تحريمه (2).
ولا فائدة مهمّة لنا في تحقيق هذه المسألة ، ولا بعض ما تقدّم عليها ، إذ قلّما يتّفق لنا التمكّن أو الاحتياج إلى العمل بمقتضاها.
وممّا يذكر في ذلك المقام حكم لقطة الحرم ، ويأتي تحقيقها في بحث اللقطة إن شاء الله سبحانه.
المسألة السادسة : إذا نفّر أحد حمام الحرم ، فإن لم يعد فعن كلّ طير شاة ، ولو عاد فعن الجميع شاة ، حكي عن الشيخين ووالد الصدوق والقاضي والحلّي والديلمي وابن حمزة والفاضل في جملة من كتبه (3) ، ونسبه بعضهم إلى الأكثر (4).
وحكاه في التهذيب عن عليّ بن بابويه في رسالته ، وقال : لم أجد به حديثا مسندا (5).
واستند له بعض المعاصرين بهذا الكلام من الشيخ ، فإنّه مفهم لوجود رواية مرسلة به (6) ، وهي مع الانجبار بفتوى الأصحاب كافية في إثبات
__________________
(1) الوسائل 13 : 267 أبواب مقدّمات الطواف ب 32.
(2) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 321 ، الشيخ في المبسوط 1 : 384.
(3) المفيد في المقنعة : 436 ، الطوسي في المبسوط 1 : 341 ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : 280 القاضي في المهذّب 1 : 223 ، الحلي في السرائر 1 : 560 ، الديلمي في المراسم : 120 ، ابن حمزة في الوسيلة : 167 ، الفاضل في التحرير 1 : 118 ، والقواعد 1 : 96 ، والتذكرة 1 : 349 ، والمنتهى 2 : 831 ، والإرشاد 1 : 320.
(4) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 400.
(5) التهذيب 5 : 350.
(6) فقه الرضا « ع » : 229 ، مستدرك الوسائل 9 : 285 أبواب كفّارات الصيد ب 40 ح 2.




