مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 300 من 352

كما نصّ عليه في النصوص.

وكذا لا يتقاضى المديون بالدين ما دام في الحرم ، كما صرّح به في موثّقة سماعة ، وفيها : « لا تسلّم عليه ، ولا تروّعه حتى يخرج من الحرم » (1).

وربّما الحق بالحرم مسجد النبيّ 6 ومشاهد الأئمّة : ، قيل : لإطلاق اسم الحرم عليها (2).

وهو ضعيف.

نعم ، هو المناسب للتعظيم المأمور به في حقّهم.

وقد وردت أخبار كثيرة في حقّ كربلاء : أنّ الله سبحانه اتّخذها حرما آمنا (3) ، والمفهوم من الأمن : عدم تخويف أحد فيه.

وفي موثّقة ( سماعة ) (4) المرويّة في كامل الزيارة عن أبي عبد الله 7 أنّه قال : « لموضع قبر الحسين 7 حرمة معلومة ، من عرفها واستجار بها اجير » (5).

وفي بعض الأخبار : أنّ حرمة موضع قبر الحسين 7 فرسخ في فرسخ من أربعة جوانب القبر (6).

__________________

(1) الكافي 4 : 241 1 ، التهذيب 6 : 194 423 ، الوسائل 13 : 265 أبواب مقدّمات الطواف ب 30 ح 1.

(2) انظر الروضة 2 : 333 ، المسالك 1 : 126 ، المدارك 8 : 255.

(3) الوسائل 14 : 513 أبواب المزار وما يناسبه ب 68.

(4) كذا في النسخ ، والموجود في المصادر : إسحاق بن عمار.

(5) كامل الزيارات : 272 4 ، التهذيب 6 : 71 134 ، الوسائل 14 : 511 أبواب المزار وما يناسبه ب 67 ح 4.

(6) التهذيب 6 : 71 133 ، كامل الزيارات : 271 2 ، الوسائل 14 : 510 أبواب المزار وما يناسبه ب 67 ح 2.

الصفحة 300 من 352