قد خرج منها فليس عليه شيء وإن أصبح دون منى » (1).
وخبر جعفر بن ناجية : عمّن بات ليالي منى بمكّة ، فقال : « عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن » (2).
فروع :
أ : صريح الأكثر : أنّ الدم الواجب هو الشاة ، ولعلّه بقرينة الرواية الأخيرة ، وإلاّ فالدم في أكثر الروايات مطلق مقتضاه التخيير ، ولكن يجب تقييده بالخبر الأخير مع الإجماع المركّب.
ب : اختلفت تعبيراتهم في الفداء :
فمنهم من صرّح بأنّ لكلّ ليلة شاة (3) ، فلليلة واحدة شاة ، ولليلتين شاتان ، وللثلاث ثلاث.
ومنهم من قال بعد ذكر الوجوب في الليلتين الأوليين ابتداء : إنّ لكلّ ليلة شاة (4) ، مدّعيا بعضهم الإجماع عليه (5).
وهذا محتمل لاختصاص الكفّارة بالليلتين ، ومحتمل لأن يكون حكم الكفّارة للّيالي الثلاث.
ومنهم من صرّح باختصاص الكفّارة بالليلتين ، إلاّ مع وجوب الليلة
__________________
(1) الكافي 4 : 514 3 ، التهذيب 5 : 259 881 ، الاستبصار 2 : 294 1048 ، الوسائل 14 : 256 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 16.
(2) الفقيه 2 : 286 1406 ، التهذيب 5 : 489 1751 ، الاستبصار 2 : 292 1039 ، الوسائل 14 : 253 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 6.
(3) كما في المفاتيح 1 : 377 ، والمدارك 8 : 223.
(4) كما في المنتهى 2 : 770 ، وكشف اللثام 1 : 377.
(5) الخلاف 2 : 358 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581.




