النحر أو من ليلته ، ولا يؤخّر ذلك » (1).
ونحوها صحيحة عمران الحلبي (2).
وإلى الغد ، لقصور ما مرّ من الأخبار الناهية عن التأخير لإثبات الحرمة.
ولصحيحة ابن عمّار المتقدّمة (3).
والأخرى : عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال : « يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخّر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء ، موسّع عليهما » (4).
وإلى يوم النفر الثاني ، وفاقا للحلّي والغنية والكافي (5) وأكثر المتأخّرين (6) ، بل غير نادر منهم.
لقصور ما مرّ عن إفادة الحرمة عن الغد.
ولموثّقة إسحاق : عن زيارة البيت تؤخّر إلى يوم الثالث ، قال : « تعجيلها أحبّ إليّ ، وليس به بأس إن أخّره » (7).
وصحيح ابن سنان : « لا بأس أن تؤخّر زيارة البيت إلى يوم النفر ، إنّما يستحبّ تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض » (8).
__________________
(1) الكافي 4 : 511 3 ، الوسائل 14 : 245 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 7.
(2) التهذيب 5 : 249 843 ، الاستبصار 2 : 291 1032 ، الوسائل 14 : 245 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 7.
(3) في ص : 6.
(4) التهذيب 5 : 249 844 ، الاستبصار 2 : 291 1036 ، الوسائل 14 : 245 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 8.
(5) الحلي في السرائر 1 : 602 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582 ، الكافي في الفقه : 195.
(6) انظر الدروس 1 : 457 ، الحدائق 17 : 274 ، الذخيرة : 685.
(7) الفقيه 2 : 244 1170 ، التهذيب 5 : 250 845 ، الاستبصار 2 : 291 1033 ، الوسائل 14 : 246 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 10.
(8) الفقيه 2 : 245 1171 ، التهذيب 5 : 250 846 ، الاستبصار 2 : 291 1034 ، الوسائل 14 : 245 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 9.




