خاتمة
في نبذ ممّا يتعلّق بمكّة المشرّفة والحرم المحترم وحرم النبيّ 6 وزيارته ، وما يستحبّ لأهل الآفاق لإدراك ثواب الحجّ ، وآداب السفر.
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : قالوا : الطواف للمجاور بمكّة أفضل من الصلاة ، وللمقيم بها العكس.
وتدلّ عليه صحيحة حريز : « الطواف لغير أهل مكّة أفضل من الصلاة ، والصلاة لأهل مكّة أفضل » (1).
والأخرى : عن الطواف يعني لأهل مكّة ممّن جاور بها أفضل أو الصلاة؟ قال : « الطواف للمجاورين أفضل ، والصلاة لأهل مكّة والقاطنين بها أفضل من الطواف » (2).
وينبغي أن يقيّد المجاور بمن أقام سنة فما زاد إلى أقلّ من سنتين ، والقاطن بمن أقام ثلاث سنين فصاعدا ، وأمّا من أقام سنتين قبل أن يتمّ ثلاث سنين فهما متساويان.
__________________
(1) الكافي 4 : 412 2 ، الفقيه 2 : 134 568 ، الوسائل 13 : 311 أبواب الطواف ب 9 ح 3 وفيه : عن حريز ، عن عبد الله .. والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف.
(2) التهذيب 5 : 446 1555 وفيه : عن الطواف بغير أهل مكّة ممّن جاور بها .. ، الوسائل 13 : 311 أبواب الطواف ب 9 ح 4 وفيه : عن الطواف لغير أهل مكّة لمن جاور بها ...




