متعمّدا فعليه دم شاة » (1).
المسألة الرابعة : لا كفّارة في شيء من تروك الإحرام على الناسي والجاهل إلاّ الصيد.
أمّا لزوم الكفّارة عليهما في الصيد فقد مرّ بيانه في بحث كفّارة الصيد.
وأمّا عدم لزومه عليهما في غيره ففي المدارك : أنّه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا (2).
وفي الذخيرة : أنّه المعروف من مذهبهم (3).
وقيل : لا خلاف فيه مطلقا (4).
بل هو إجماع محقّق ، وهو الحجّة فيه.
مضافا الى النصوص المستفيضة جدّا ، كصحيحة زرارة المتقدّمة في المسألة السابقة ، وصحيحة ابن عمّار السابقة في مسألة وجوب كفّارة الصيد نسيانا أو جهلا (5) ، وغيرهما من الأخبار (6).
وفي الرضويّ : « وكلّ شيء أتيته في الحرم بجهالة وأنت محلّ أو محرم أو أتيت في الحلّ وأنت محرم فليس عليك شيء ، إلاّ الصيد ، فإنّ
__________________
(1) التهذيب 5 : 369 1287 ، الوسائل 13 : 157 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 8 ح 1.
(2) المدارك 8 : 454.
(3) الذخيرة : 624.
(4) كما في الرياض 1 : 477.
(5) المتقدّمة في ص : 209.
(6) الوسائل 13 : 68 أبواب كفارات الصيد ب 31.




