مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 291 من 352

ثبت بدليل خاصّ ، كلبس الثياب المختلفة صنفا.

إلاّ أنّهم ذكروا تكرّرها في مواضع.

منها : الوطء ، فإنّ المشهور كما في المدارك (1) وعن جماعة (2) ، والمعروف من مذهب الأصحاب كما الذخيرة (3).

والمنفردة به الإماميّة كما عن الانتصار (4) ، بل عنه وعن الغنية الإجماع عليه (5) تكرّر الكفّارة ، سواء كان التكرّر في مجلس واحد أو مجالس متعدّدة ، كفّر عن الأول أم لا.

واستدلّ له بالإجماع المنقول الذي هو في حكم النصّ الصحيح ، والشهرة العظيمة ، وبعموم النصوص الموجبة للكفّارة.

ويردّ الأولان : بعدم الحجّية.

و [ الأخير ] (6) : بمنع عموم النصّ ، فإنّه لا يفيد إلاّ أنّ على المجامع بدنة ، وهو أعمّ من المجامع مرّة أو مرّات.

وأجيب عنه أولا : بعموم الإجماع المنقول الذي هو في حكم النصّ الصحيح.

وثانيا : بأنّه لو تمَّ لنفى التكرّر مطلقا ، كفّر عن الأول أم لا ، والظاهر أنّ المعترض لا يقول به.

وفيه أولا : أنّ الإجماع المنقول ليس في حكم الخبر الضعيف أيضا ،

__________________

(1) المدارك 8 : 451.

(2) كما في الرياض 1 : 476.

(3) الذخيرة : 476.

(4) الانتصار : 101.

(5) الانتصار : 101 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576.

(6) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.

الصفحة 291 من 352