ثبت بدليل خاصّ ، كلبس الثياب المختلفة صنفا.
إلاّ أنّهم ذكروا تكرّرها في مواضع.
منها : الوطء ، فإنّ المشهور كما في المدارك (1) وعن جماعة (2) ، والمعروف من مذهب الأصحاب كما الذخيرة (3).
والمنفردة به الإماميّة كما عن الانتصار (4) ، بل عنه وعن الغنية الإجماع عليه (5) تكرّر الكفّارة ، سواء كان التكرّر في مجلس واحد أو مجالس متعدّدة ، كفّر عن الأول أم لا.
واستدلّ له بالإجماع المنقول الذي هو في حكم النصّ الصحيح ، والشهرة العظيمة ، وبعموم النصوص الموجبة للكفّارة.
ويردّ الأولان : بعدم الحجّية.
و [ الأخير ] (6) : بمنع عموم النصّ ، فإنّه لا يفيد إلاّ أنّ على المجامع بدنة ، وهو أعمّ من المجامع مرّة أو مرّات.
وأجيب عنه أولا : بعموم الإجماع المنقول الذي هو في حكم النصّ الصحيح.
وثانيا : بأنّه لو تمَّ لنفى التكرّر مطلقا ، كفّر عن الأول أم لا ، والظاهر أنّ المعترض لا يقول به.
وفيه أولا : أنّ الإجماع المنقول ليس في حكم الخبر الضعيف أيضا ،
__________________
(1) المدارك 8 : 451.
(2) كما في الرياض 1 : 476.
(3) الذخيرة : 476.
(4) الانتصار : 101.
(5) الانتصار : 101 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576.
(6) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.




