البحث الرابع
في بعض ما يتعلّق بأحكام الكفّارات
وفيه أربع مسائل :
المسألة الاولى : لو تعدّدت أسباب التكفير المختلفة كالصيد والوطء واللبس فالمشهور أنّه تجب عن كلّ واحد كفّارة ، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين ، كفّر عن الأول أو لم يكفّر.
وفي المدارك : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب (1).
وفي الذخيرة : أنّه المعروف بينهم (2).
وعن ظاهر المنتهى : أنّه موضع وفاق (3).
وادّعى الوفاق فيه بعض الأعلام أيضا (4).
واستدلّ عليه بأنّ كلّ واحد من تلك الأمور سبب مستقلّ في وجوب الكفّارة ، والحقيقة باقية عند الاجتماع. فيجب وجود الأثر.
وأيّد بفحوى ما دلّ على تكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد ولبس الأنواع المتعدّدة من الثياب.
قال في الذخيرة : وفيه تأمّل ، لأنّ القدر المسلّم كون كلّ واحدة سببا ، أي معرّفا لوجوب الكفّارة.
__________________
(1) المدارك 8 : 451.
(2) الذخيرة : 624.
(3) المنتهى : 845.
(4) كما في كشف اللثام 1 : 412.




