مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 289 من 352

البحث الرابع

في بعض ما يتعلّق بأحكام الكفّارات‌

وفيه أربع مسائل :

المسألة الاولى : لو تعدّدت أسباب التكفير المختلفة كالصيد والوطء واللبس فالمشهور أنّه تجب عن كلّ واحد كفّارة ، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين ، كفّر عن الأول أو لم يكفّر.

وفي المدارك : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب (1).

وفي الذخيرة : أنّه المعروف بينهم (2).

وعن ظاهر المنتهى : أنّه موضع وفاق (3).

وادّعى الوفاق فيه بعض الأعلام أيضا (4).

واستدلّ عليه بأنّ كلّ واحد من تلك الأمور سبب مستقلّ في وجوب الكفّارة ، والحقيقة باقية عند الاجتماع. فيجب وجود الأثر.

وأيّد بفحوى ما دلّ على تكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد ولبس الأنواع المتعدّدة من الثياب.

قال في الذخيرة : وفيه تأمّل ، لأنّ القدر المسلّم كون كلّ واحدة سببا ، أي معرّفا لوجوب الكفّارة.

__________________

(1) المدارك 8 : 451.

(2) الذخيرة : 624.

(3) المنتهى : 845.

(4) كما في كشف اللثام 1 : 412.

الصفحة 289 من 352