مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 288 من 352

المسألة الثانية عشرة : لا كفّارة في غير ما ذكر من تروك الإحرام ، للأصل ، وعدم الدليل ، سوى بعض الأخبار الضعيفة ، المتوقّف الاستناد إليها إلى الانجبار ، الغير الحاصل في عدا ما مرّ.

وقد يقال بوجوب دم الشاة في قطع الضرس ، لرواية مرسلة مضمرة مكاتبة (1) ، قاصرة عن إفادة الوجوب ، محتملة لكونه للإدماء الغير المنفكّ عن قلع الضرس غالبا ، فالأقوى : العدم ، وفاقا لجمع من القدماء (2) والمتأخّرين (3).

__________________

(1) التهذيب 5 : 385 1344 ، الوسائل 13 : 175 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 19 ح 1.

(2) كالصدوق في المقنع : 74 ، الفقيه 2 : 222 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 287.

(3) منهم العلاّمة في المختلف : 287 ، الفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 413 ، الأردبيلي في مجمع الفائدة 7 : 53 ، صاحب المدارك 8 : 449.

الصفحة 288 من 352