مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 287 من 352

وضعف الكلّ ظاهر جدّا :

أمّا الأول : فلعدم حجّيته.

وأمّا الثاني : فلعدم دلالتها على الوجوب أولا ، وعدم اختصاصها بالكبيرة ثانيا ، وصراحتها في عدم الوجوب ثالثا ، لورودها فيما في دار القالع ، وقد مرّ جواز قلعها ، بل صرّح به في المرسلة ، حيث قال : « فإن أراد نزعها نزعها » ، ولا كفّارة في مثله وجوبا قطعا.

وأمّا الثالث : فلعدم ثبوت الرواية أولا.

وعدم حجّية قول ابن عبّاس جدّا ثانيا.

وعدم تعرّضه للأبعاض ثالثا.

مع أنّه ينافي ذلك موثّقة سليمان المثبتة للثمن ، وجعل موردها القطع من الأراك الذي هو الظاهر في بعض أغصانه خطأ ، لتضمّنها لفظ : القلع ، الذي هو الصريح في قلع الأصل.

ومنه تظهر قوّة قول الإسكافي ، فهو المعتمد ، ولا تنافيه مرسلة الفقيه ، لأنّ الفداء أعمّ من الثمن ، وبها يستدلّ على الثمن في الأغصان بضميمة عدم القول بغيره فيها.

ولا يمكن التمسّك برواية قرب الإسناد المتقدّمة (1) هنا ، لعدم كون ذلك خرجا في الحجّ ، بل هو من خصائص الحرم ، كما مرّ في بحث التروك.

ولا كفّارة في قلع الحشيش ، وفاقا للمشهور ، للأصل.

__________________

الشجر كان الصحاح 1 : 361. والجزلة : هي ما عظم من الشجر دون الدوحة انظر مصدر الرواية ، والجزل : ما عظم من الحطب ويبس الصحاح 4 : 1655.

(1) في ص 255.

الصفحة 287 من 352