خلافا للمحكيّ عن الحلّي (1) ، فقال : لا كفّارة فيه ، وهو ظاهر الشرائع والنافع (2) ، واستوجهه في المدارك (3) ، للأصل ، وضعف الروايات.
وهو ضعيف ، لمنع الضعف ، والانجبار لو كان.
واختلفوا فيما يكفّر به ، فقيل : في قلع كبير شجر الحرم بقرة ، وفي قلع صغيرها شاة ، وفي قطع بعض أغصانها قيمته (4).
وهو المشهور كما ذكره بعض مشايخنا (5) ، وعن الخلاف : الإجماع عليه (6).
وعن القاضي : أنّها بقرة في الكبيرة والصغيرة (7).
وعن الإسكافي والمختلف : أنّها قيمتها وثمنها مطلقا (8).
ودليل الأول : الإجماع المنقول.
ومرسلة موسى (9) ، المتقدّمة في بحث قطع الشجر من تروك الإحرام.
والمرويّ عن ابن عبّاس أنّه قال : في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة (10).
__________________
(1) السرائر 1 : 554.
(2) الشرائع 1 : 297 ، النافع : 108.
(3) المدارك 8 : 447.
(4) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577.
(5) الرياض 1 : 476.
(6) الخلاف 2 : 408.
(7) المهذّب 1 : 223.
(8) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 286 ، المختلف : 287.
(9) التهذيب 5 : 381 1331 ، الوسائل 13 : 174 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 18 ح 3.
(10) المهذب للفيروزآبادي الشيرازي 1 : 219. والدوحة : الشجرة العظيمة ، من أيّ




