مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 286 من 352

خلافا للمحكيّ عن الحلّي (1) ، فقال : لا كفّارة فيه ، وهو ظاهر الشرائع والنافع (2) ، واستوجهه في المدارك (3) ، للأصل ، وضعف الروايات.

وهو ضعيف ، لمنع الضعف ، والانجبار لو كان.

واختلفوا فيما يكفّر به ، فقيل : في قلع كبير شجر الحرم بقرة ، وفي قلع صغيرها شاة ، وفي قطع بعض أغصانها قيمته (4).

وهو المشهور كما ذكره بعض مشايخنا (5) ، وعن الخلاف : الإجماع عليه (6).

وعن القاضي : أنّها بقرة في الكبيرة والصغيرة (7).

وعن الإسكافي والمختلف : أنّها قيمتها وثمنها مطلقا (8).

ودليل الأول : الإجماع المنقول.

ومرسلة موسى (9) ، المتقدّمة في بحث قطع الشجر من تروك الإحرام.

والمرويّ عن ابن عبّاس أنّه قال : في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة (10).

__________________

(1) السرائر 1 : 554.

(2) الشرائع 1 : 297 ، النافع : 108.

(3) المدارك 8 : 447.

(4) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577.

(5) الرياض 1 : 476.

(6) الخلاف 2 : 408.

(7) المهذّب 1 : 223.

(8) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 286 ، المختلف : 287.

(9) التهذيب 5 : 381 1331 ، الوسائل 13 : 174 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 18 ح 3.

(10) المهذب للفيروزآبادي الشيرازي 1 : 219. والدوحة : الشجرة العظيمة ، من أيّ‌

الصفحة 286 من 352