مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 352

بقرة ، وللثلاث بدنة.

صرّح بذلك جماعة (1) ، بل قيل : من غير خلاف بينهم أجده (2).

وللتأمّل فيه مجال ، إذ مقتضى عموم رواية أبي بصير وجوب الجزور مطلقا ، ولم يعلم خروج غير المرّتين والمرّة لا ثالث لهما أصلا عنه.

نعم ، يمكن أن يقال في البقرة : إنّ إتيانها في المرّتين موقوف على انجبار الخبرين ، وتحقّقه في كلّ مرّتين حتى ما سبقت الكفّارة الأولى غير معلوم ، إلاّ أنّه يمكن إثباتها بإثبات البدنة فيما نحن فيه بضميمة الإجماع المركّب ، فتأمّل.

المسألة الحادية عشرة : في قلع شجرة الحرم الكفّارة على المشهور ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعا (3).

وتدلّ عليه مرسلة الفقيه : عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه ، قال : « عليك فداؤه » (4).

وموثّقة سليمان : عن رجل قلع من الأراك الذي بمكّة ، قال : « عليه ثمنه » (5) ، وغير ذلك ممّا يأتي.

__________________

(1) منهم صاحب المدارك 8 : 446 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 411 ، صاحب الرياض 1 : 476.

(2) انظر الرياض 1 : 476.

(3) انظر الرياض 1 : 476.

(4) الفقيه 2 : 166 723 ، الوسائل 13 : 174 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 18 ح 1. والأراك : شجر يستاك بقضبانه ، له حمل كعناقيد العنب ، يملأ العنقود الكف مجمع البحرين 5 : 253.

(5) الفقيه 2 : 166 720 ، التهذيب 5 : 379 1324 ، الوسائل 13 : 174 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 18 ح 2 بتفاوت يسير.

الصفحة 285 من 352