مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 284 من 352

وهو كان حسنا لو لا الشذوذ المخرج عن الحجّية ، والتعارض مع الحديث المنجبر.

فروع :

أ : الحقّ أنّه لا كفّارة إذا اضطرّ إلى اليمين لإثبات حقّ أو نفي باطل ، كما في المدارك والذخيرة (1) ، وعن السرائر وجمع آخر (2).

ولا فيما إذا كان في طاعة الله وصلة الرحم وإكرام الأخ المؤمن ، كما عن الإسكافي والفاضل والجعفي (3).

لصحيحة أبي بصير (4) المتقدّمة في بحث تحريم الجدال ، والتقريب الذي ذكرنا فيه.

ب : لو زاد الصادق عن ثلاثة ولم يتخلّل التكفير فعليه كفّارة واحدة عن الجميع ، ومع تخلّله فلكلّ ثلاثة شاة على الأحوط ، بل الأظهر.

ج : إنّما تجب على الكاذب البقرة بالمرّتين والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفّر عن السابق ، فلو كفّر عن كلّ واحدة فالشاة ، أو اثنتين فالبقرة.

والضابط اعتبار العدد ابتداء أو بعد التكفير ، فللمرّة شاة ، وللمرّتين‌

__________________

(1) المدارك 8 : 446 ، الذخيرة : 624.

(2) منهم الشهيد الأول في الدروس 1 : 387 ، الكاشاني في المفاتيح 1 : 342 ، صاحب الحدائق 15 : 469.

(3) حكاه عن الإسكافي وارتضاه في المختلف : 271 ، حكاه عن الجعفي في الدروس 1 : 387.

(4) الكافي 4 : 338 5 ، الفقيه 2 : 214 973 ، الوسائل 12 : 466 أبواب تروك الإحرام ب 32 ح 7.

الصفحة 284 من 352