وهو كان حسنا لو لا الشذوذ المخرج عن الحجّية ، والتعارض مع الحديث المنجبر.
فروع :
أ : الحقّ أنّه لا كفّارة إذا اضطرّ إلى اليمين لإثبات حقّ أو نفي باطل ، كما في المدارك والذخيرة (1) ، وعن السرائر وجمع آخر (2).
ولا فيما إذا كان في طاعة الله وصلة الرحم وإكرام الأخ المؤمن ، كما عن الإسكافي والفاضل والجعفي (3).
لصحيحة أبي بصير (4) المتقدّمة في بحث تحريم الجدال ، والتقريب الذي ذكرنا فيه.
ب : لو زاد الصادق عن ثلاثة ولم يتخلّل التكفير فعليه كفّارة واحدة عن الجميع ، ومع تخلّله فلكلّ ثلاثة شاة على الأحوط ، بل الأظهر.
ج : إنّما تجب على الكاذب البقرة بالمرّتين والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفّر عن السابق ، فلو كفّر عن كلّ واحدة فالشاة ، أو اثنتين فالبقرة.
والضابط اعتبار العدد ابتداء أو بعد التكفير ، فللمرّة شاة ، وللمرّتين
__________________
(1) المدارك 8 : 446 ، الذخيرة : 624.
(2) منهم الشهيد الأول في الدروس 1 : 387 ، الكاشاني في المفاتيح 1 : 342 ، صاحب الحدائق 15 : 469.
(3) حكاه عن الإسكافي وارتضاه في المختلف : 271 ، حكاه عن الجعفي في الدروس 1 : 387.
(4) الكافي 4 : 338 5 ، الفقيه 2 : 214 973 ، الوسائل 12 : 466 أبواب تروك الإحرام ب 32 ح 7.




