مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 283 من 352

أو لا ، كما هو ظاهر إطلاق صحيحتي محمّد والحلبي ومحمّد ، وموثّقة أبي بصير الاولى؟ وهو ظاهر إطلاق الأكثر ، بل قيل : إنّ الظاهر انعقاد الإجماع ، لكون قول العماني شاذّا على الإطلاق (1) ، بل إطلاق كلامه يعمّ الصادق والكاذب ، وهو خلاف للإجماع ، ومخالف للمستفيضة من الأخبار.

الحقّ هو : الأول ، لما مرّ ، وعدم ثبوت انعقاد الإجماع ، بل الشهرة الموجبة للشذوذ.

وأمّا الأحكام الثلاثة الأخيرة فكذلك أيضا.

وتدلّ على الأول منها : صحاح ابن عمّار وأبي بصير.

وعلى الثاني : رواية العيّاشي.

وعلى الثالث : إطلاق رواية أبي بصير : « إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمّدا فعليه جزور » (2).

خرج عنها ما دون الثلاث بدليله ، فيبقى الباقي.

وعلى الأخيرين : الرضويّ المتقدّم ، المنجبر ضعفه وضعف رواية العيّاشي بعمل الأكثر.

ومقتضى بعض الصحاح المتقدّمة : وجوب البقرة في الثلاث ، ومال إليه في المدارك والذخيرة (3) ، وحكي القول به في الأخير عن الصدوق ، وحمل رواية أبي بصير على الاستحباب (4).

__________________

(1) الرياض 1 : 475.

(2) التهذيب 5 : 335 1155 ، الوسائل 13 : 147 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 1 ح 9.

(3) المدارك 8 : 445 ، الذخيرة : 623.

(4) الذخيرة : 623.

الصفحة 283 من 352