مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 282 من 352

جادلت ثلاثا وأنت كاذب فعليك بدنة » (1).

دلّت هذه الأخبار منطوقا ومفهوما على الحكمين ، ولا معارض لها.

ولا تنافي الأول صحيحة سليمان بن خالد : يقول : « في الجدال شاة » (2) ، ولا الثاني موثّقة يونس المشار إليها.

إذ صحيحة سليمان محمولة على ما إذا كان فوق مرّتين أو الكاذب منه ، حملا للمطلق على المقيّد ، مع أنّ المستفاد من كثير من الأخبار المتقدّمة عدم تحقّق الجدال في الصادق ما لم يزد على المرّتين ، وتوقّفه عليها.

وظاهر الموثّقة أنّ المقول هو المرّة الواحدة.

وأمّا المرويّ في تفسير العيّاشي : « من جادل في الحجّ فعليه إطعام ستّين مسكينا ، لكلّ مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا ، فإن عاد مرّتين فعلى الصادق شاة ، وعلى الكاذب بقرة » (3).

فشاذّ في غير الجزء الأخير ، مردود بمخالفة الإجماع والأخبار.

وهل يشترط في وجوب الكفّارة بالثلاث تواليها وتتابعها ، كما هو مقتضى مفهوم الشرط في صحيحتي ابن عمّار وموثّقة أبي بصير الأخيرة ، وهو المنقول عن العماني (4) ، ومال إليه في المدارك والذخيرة (5)؟

__________________

(1) فقه الرضا « ع » : 217 ، مستدرك الوسائل 9 : 295 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 1 ح 2.

(2) الكافي 4 : 339 6 ، الوسائل 13 : 145 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 1 ح 1.

(3) حكاه عنه في الدروس 1 : 386.

(4) تفسير العياشي 1 : 95 255 ، الوسائل 13 : 148 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 1 ح 10 ، وفيهما : ستة مساكين ، بدل : ستين مسكينا.

(5) المدارك 8 : 446 ، الذخيرة : 624.

الصفحة 282 من 352