ومحمّد (1) ، وموثّقة يونس (2) ، المتقدّمة في بحث تحريم الجدال.
وصحيحة محمّد والحلبي : « إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه ، وعلى المخطئ بقرة » (3).
وابن عمّار : « إنّ الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل ، وعليه حدّ الجدال دم يهريقه ويتصدّق به » (4).
وصحيحة أبي بصير : « إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل ، فعليه دم يهريقه » (5).
والأخرى : « إذا حلف ثلاثة أيمان متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم ، وإذا حلف واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم » (6).
والرضوي : « وإن جادلت مرّة أو مرّتين وأنت صادق فلا شيء عليك ، فإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرّة وأنت كاذب فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرّتين كاذبا فعليك دم بقرة ، وإن
__________________
(1) التهذيب 5 : 335 1153 ، الوسائل 13 : 147 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 1 ح 6.
(2) التهذيب 5 : 335 1156 ، الاستبصار 2 : 197 666 ، الوسائل 13 : 147 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 1 ح 8.
(3) الفقيه 2 : 212 968 ، الوسائل 13 : 145 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 1 ح 2.
(4) التهذيب 5 : 335 1152 ، الوسائل 13 : 146 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 1 ح 5.
(5) التهذيب 5 : 335 1154 ، الاستبصار 2 : 197 665 ، الوسائل 13 : 147 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 1 ح 7.
(6) الكافي 4 : 338 4 ، الوسائل 13 : 146 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 1 ح 4 وفيه : بثلاثة أيمان متعمدا ..




