مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 280 من 352

بحث تحريم الفسوق أنّ فيه مع السباب بقرة.

وفي صحيحة عليّ : « وكفّارة الفسوق : يتصدّق به إذا فعله وهو محرم » (1).

إلاّ أنّ في صحيحة محمّد والحلبي : أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال : « لم يجعل الله له حدّا ، يستغفر الله ويلبّي » (2).

ولا شكّ أنّ مع معارضة هذه الصحيحة لما ذكر مع عدم وجود مصرّح بالكفارة ، وموافقة الصحيحة للأصل ، وأخصّيتها عن رواية قرب الإسناد ، وسقوط شي‌ء عن صحيحة عليّ يرجع إلى الأصل.

وحمل في الوافي صحيحة سليمان على ما إذا كان فوق مرّتين مع يمين (3) ، فيصير حينئذ جدالا.

المسألة العاشرة : الجدال إن كان صدقا فلا كفّارة فيما دون الثلاث مرّات منه ، وفي الثلاث منه شاة.

وإن كان كذبا ففي مرّة منه شاة ، وفي مرّتين بقرة ، وفي ثلاث مرّات بدنة.

أمّا الأولان : فعلى الحقّ المشهور بين الأصحاب ، بل قيل : لا يكاد يتحقّق فيه خلاف يعتدّ به (4).

للأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحيحتي ابن عمّار (5) ،

__________________

(1) التهذيب 5 : 297 1005 ، الوسائل 13 : 149 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 2 ح 3.

(2) الفقيه 2 : 212 968 ، الوسائل 12 : 464 أبواب تروك الإحرام ب 32 ح 2.

(3) الوافي 13 : 667.

(4) الرياض 1 : 475.

(5) الكافي 4 : 337 3 ، الوسائل 13 : 146 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 1 ح 3.

الصفحة 280 من 352