مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 28 من 352

وأمّا ما في بعض الكتب من جعلها من السنّة ، أو حصر واجبات الحجّ في غيرها ، أو الحكم بأنّه إذا طاف النساء تمّت مناسكه (1).

فلا ينافي ما مرّ ، لجواز أن يراد بالسنّة مقابل الفرض ، وخروجها عن الحجّ وإن وجبت.

ويجب أن تكون البيتوتة المذكورة في ليلتين من ليالي التشريق : الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة مطلقا ، والثالثة عشرة في بعض الصور الآتي ذكره إن شاء الله ، بالإجماعين أيضا (2) ، وهو الدليل عليه.

مضافا إلى صحيحة ابن عمّار الأولى المتقدّمة ، وصحيحته الأخرى الواردة في حجّ النبيّ 6 الطويلة ، وفيها : « وحلق ، وزار البيت ، ورجع إلى منى ، فأقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أيّام التشريق ، ثمَّ رمى الجمار ، ونفر حتى انتهى إلى الأبطح » (3).

وفعله ذلك لكونه بيانا لمجمل أمر يؤخذ بيانه عنه بقوله : « خذوا عنّي مناسككم » حجّة.

ولم أعثر على خبر آخر يتضمّن تفصيل زمان البيتوتة ، إلاّ أنّ ما ذكرناه كاف في المطلوب ، والصحيحة الاولى وإن تضمّنت الليلة الثالثة أيضا بالإطلاق ، إلاّ أنّها خرجت في بعض صورها بالأدلّة الآتية.

وتجب النيّة في البيتوتة مقارنة لأول الليل بعد تحقّق الغروب ، والواجب فيها قصد الفعل وهو المبيت تلك الليلة والقربة ، وسائر ما لا‌

__________________

(1) انظر كشف اللثام 1 : 377.

(2) راجع ص 30.

(3) الكافي 4 : 245 4 ، التهذيب 5 : 454 1588 ، مستطرفات السرائر 23 4 ، الوسائل 11 : 213 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 4.

الصفحة 28 من 352