مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 279 من 352

لرواية قرب الإسناد المتقدّمة (1) ، المؤيّدة بالمرسلة المرويّة في بعض كتب الطائفة فيمن غطّى رأسه : « إنّ عليه الفدية » (2) والضعف منجبر بما مرّ.

وقيل (3) : يؤيّده عموم صحيحة زرارة المتضمّنة لقوله : من لبس ما لا ينبغي لبسه متعمّدا فعليه شاة (4).

وفيه خدش ، فإنّ جهة اللبس غير جهة الستر.

والظاهر تكرّر الفدية بتكرّر التغطية لو تخلّله التكفير ، لصدق الخرج في الحجّ بكلّ مرّة ، دون ما إذا لم يتخلّل ، للتداخل.

ولا يتكرّر بتعدّد الغطاء.

ولا فرق في لزوم التكفير بين الاختيار والاضطرار ، للإطلاق.

وممّا ذكرنا يظهر لزوم الدم في الارتماس أيضا.

وأمّا في الستر بالطين وحمل شي‌ء على الرأس فيبنى على حرمته وعدمه ، والوجه ظاهر.

المسألة التاسعة : لم يذكروا للفسوق كفّارة ، ومقتضى رواية قرب الإسناد (4) ثبوت الدم ، ومقتضى صحيحة سليمان بن خالد (5) المتقدّمة في‌

__________________

(1) في ص 268.

(2) الخلاف 2 : 299.

(3) انظر الرياض 1 : 475 وفيه : وفي الغنية الإجماع صريحا ، وهو الحجة المعتضدة بعموم ما مرّ من الصحيح : من لبس ما لا ينبغي ..

(4) التهذيب 5 : 369 1287 ، الوسائل 13 : 157 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 8 ح 1.

(5) المتقدمة في ص : 268.

(6) الكافي 4 : 339 6 ، التهذيب 5 : 297 1004 ، الوسائل 13 : 148 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 2 ح 1.

الصفحة 279 من 352