مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 278 من 352

عليّ ، لأنّ تجويزه التظليل ليس إلاّ مع الضرورة.

وصرّح جماعة بالتعدّي.

لاحتمال الإجماع (1).

وهو ممنوع.

وللأولويّة.

وهي مردودة ، لأنّ الكفّارة لعلّها لجبر النقصان الحاصل بالاضطرار ، ولعلّ مع الاختيار وارتكاب النقصان لا يطلب الشارع الانجبار.

أقول : ويمكن التعدّي بإطلاق رواية أبي عليّ ، بل عمومها الحاصل من ترك الاستفصال من غير معارض ، ولا يضرّ ضعف سندها بالإرسال ، لانجباره بعمل الأكثر.

ب : مقتضى الأصل والإطلاقات بل صريح رواية أبي عليّ وصحيحته عدم تكرّر الكفّارة بتكرر التظليل في النسك الواحد من الحجّ أو العمرة ، وصرّح به جماعة أيضا (2) ، بل كأنّه لا خلاف فيه مع الاضطرار.

نعم ، قيل بشاة لكلّ يوم للمختار (3) ، ولا دليل له.

المسألة الثامنة : في تغطية الرأس للرجل الكفّارة دم شاة ، على ما هو المقطوع به بين الأصحاب ، كما في المدارك والذخيرة (4) ، بل بلا خلاف ، كما عن المنتهى والتذكرة ، بل المبسوط (5) ، بل بالإجماع ، كما عن الغنية (6).

__________________

(1) الكافي في الفقه : 204 ، المسالك 1 : 145.

(2) الذخيرة 1 : 623 ، الرياض 1 : 475.

(3) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577.

(4) المدارك 8 : 444 ، الذخيرة : 623.

(5) المنتهى 2 : 814 ، التذكرة 1 : 353 ، المبسوط 1 : 351.

(6) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577.

الصفحة 278 من 352