عليّ ، لأنّ تجويزه التظليل ليس إلاّ مع الضرورة.
وصرّح جماعة بالتعدّي.
لاحتمال الإجماع (1).
وهو ممنوع.
وللأولويّة.
وهي مردودة ، لأنّ الكفّارة لعلّها لجبر النقصان الحاصل بالاضطرار ، ولعلّ مع الاختيار وارتكاب النقصان لا يطلب الشارع الانجبار.
أقول : ويمكن التعدّي بإطلاق رواية أبي عليّ ، بل عمومها الحاصل من ترك الاستفصال من غير معارض ، ولا يضرّ ضعف سندها بالإرسال ، لانجباره بعمل الأكثر.
ب : مقتضى الأصل والإطلاقات بل صريح رواية أبي عليّ وصحيحته عدم تكرّر الكفّارة بتكرر التظليل في النسك الواحد من الحجّ أو العمرة ، وصرّح به جماعة أيضا (2) ، بل كأنّه لا خلاف فيه مع الاضطرار.
نعم ، قيل بشاة لكلّ يوم للمختار (3) ، ولا دليل له.
المسألة الثامنة : في تغطية الرأس للرجل الكفّارة دم شاة ، على ما هو المقطوع به بين الأصحاب ، كما في المدارك والذخيرة (4) ، بل بلا خلاف ، كما عن المنتهى والتذكرة ، بل المبسوط (5) ، بل بالإجماع ، كما عن الغنية (6).
__________________
(1) الكافي في الفقه : 204 ، المسالك 1 : 145.
(2) الذخيرة 1 : 623 ، الرياض 1 : 475.
(3) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577.
(4) المدارك 8 : 444 ، الذخيرة : 623.
(5) المنتهى 2 : 814 ، التذكرة 1 : 353 ، المبسوط 1 : 351.
(6) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577.




