مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 277 من 352

لإطلاق الدم في رواية عليّ بن محمّد وصحيحة أبي عليّ وروايته.

ويجب الحمل على الشاة حملا للمطلق على المقيّد ، كما تقيّد إطلاقات الفداء والكفّارة بالدم أيضا ، لذلك.

وأمّا ما في صحيحة عليّ من أنّه كان ينحر بدنة لكفّارة الظلّ فلا حجّية فيه ، لأنّ فعل عليّ بن جعفر أو فهمه لا يصلح حجّة للغير ، سيّما في مقابلة الأخبار.

وعن العماني : أنّ كفّارته صيام أو صدقة أو نسك كالحلق للأذى (1) لخبر ضعيف بالشذوذ.

وعن الصدوق : أنّها مدّ لكلّ يوم (2).

وتدلّ عليه رواية أبي بصير المشار إليها.

وحملها على حال النزول واستحباب التصدّق ممكن ، لعمومها وأخصّية ما تقدّم ، مع أنّها شاذّة.

فرعان :

أ : هل الفداء مخصوص بحال الاضطرار ، كما حكي عن ظاهر جملة من القدماء (3)؟

أو يتعدّى إلى حال الاختيار أيضا؟

دليل الأول : الأصل ، واختصاص جملة الأخبار به ، حتى صحيحة‌

__________________

(1) حكاه عنه في المختلف : 285.

(2) المقنع : 74.

(3) حكاه في الرياض 1 : 475.

الصفحة 277 من 352