مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 276 من 352

الإسكافي (1).

وتدلّ عليه المستفيضة المتقدّمة أكثرها في بحث حرمة التظليل ، كالصحاح السبع : لابن المغيرة وابن بزيع والخراساني والأشعري وعليّ ، وروايتي أبي بصير وعليّ بن محمّد ، المتقدّمة جميعا (2).

ورواية أبي عليّ بن راشد : عن محرم ظلّل في عمرته ، قال « يجب عليه دم » ، قال : « فإن خرج من مكّة وظلّل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجّته » (3).

وصحيحته : يشتدّ عليّ كشف الظلال في الإحرام ، لأنّي محرور تشتدّ عليّ الشمس ، فقال : « ظلّل وأرق دما » ، فقلت له : دما أو دمين؟

قال : « للعمرة؟ » قلت : إنّا نحرم بالعمرة وندخل مكّة فنحلّ ونحرم بالحجّ ، قال : « فأرق دمين » (4).

واختلفوا فيما يكفّر به ، فالحقّ الموافق لقول الأكثر كما في المدارك والذخيرة (5) : أنّه دم شاة ، للصحاح الأربع لابن بزيع والخراساني المتقدّمة.

وعن المقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر : أنّه دم (6).

__________________

(1) المدارك 8 : 442.

(2) في ج 12 ص 25 ، 26 ، 28 ، 29.

(3) الكافي 4 : 352 14 ، الوسائل 13 : 157 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 7 ح 2.

(4) التهذيب 5 : 311 1067 ، الوسائل 13 : 156 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 7 ح 1.

(5) المدارك 8 : 442 ، الذخيرة : 623.

(6) المقنعة : 434 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 70 ، المراسم : 121 ، النهاية : 233 ، المبسوط 1 : 321 ، الوسيلة : 168 ، السرائر 1 : 553.

الصفحة 276 من 352