مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 275 من 352

وأمّا ما نفي فيه الشي‌ء أو الصرر كروايتي المرادي (1) والمفضّل بن عمر (2) فيحمل على المؤاخذة جمعا ، وما تردّد فيه بين الكفّ أو الكفّين يحمل الزائد على الكفّ فيه على الاستحباب.

وهل الحكم المذكور مخصوص بغير الوضوء إمّا مطلقا أو للصلاة أو مع الغسل أيضا ، كما حكي عن الأكثر (3)؟

لصحيحة التميمي : عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان ، فقال : « ليس بشي‌ء ، ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) » (4).

أو يعمّه أيضا ، كما عن الصدوق والمفيد والسيّد والديلمي (5).

لبعض الأخبار المتقدّمة.

الحقّ : الأخير ، لعدم دلالة الصحيحة المذكورة على نفي الكفّارة أصلا ولو من جهة التعليل ، لأنّ الأكفّ من الطعام لا حرج فيها أصلا.

المسألة السابعة : في التظليل سائرا الكفّارة ، وعن ظاهر المنتهى : اتّفاق الأصحاب عليه (6) ، ونسبه في المدارك إلى مذهب الأصحاب عدا‌

__________________

(1) الكافي 4 : 361 10 ، التهذيب 5 : 339 1175 ، الاستبصار 2 : 199 673 ، الوسائل 13 : 172 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 16 ح 8.

(2) التهذيب 5 : 339 1173 ، الاستبصار 2 : 198 671 ، الوسائل 13 : 172 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 16 ح 7.

(3) انظر الرياض 1 : 474.

(4) التهذيب 5 : 339 1172 ، الاستبصار 2 : 198 670 ، الوسائل 13 : 172 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 16 ح 6.

(5) الصدوق في المقنع : 75 ، المفيد في المقنعة : 435 السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 71 ، الديلمي في المراسم : 120.

(6) المنتهى 2 : 814.

الصفحة 275 من 352